يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (١٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
____________________________________
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) فقد انقطعت الحياة التي هي محل العمل وجاءت دار الحساب التي فيها حساب ولا عمل (أُولئِكَ) الطائفتان (أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) أي هيّأنا لهم عذابا يؤلمهم بسبب ما فعلوا من المعصية ، ولا يخفى أنه بالنسبة إلى من عمل السيئات حتى جاءه الموت لا يكون العصيان سببا موجبا للعقاب ، فإن ذلك معلق بعدم الشفاعة والعفو.
[٢٠] ثم انتقل السياق إلى حكم آخر من الأحكام المرتبطة بالعائلة ، وهو حكم المهر ، فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) والحكم وإن كان عاما للمؤمن وغير المؤمن لكن الإصغاء حيث كان خاصا بالمؤمنين توجه الخطاب إليهم (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) فقد كان أهل الجاهلية إذا مات بعض ذويهم حبسوا زوجته حتى تموت عندهم ويرثونها أي يأخذون ميراثها ولم تكن المرأة تريد ذلك بل تريد الزواج من رجل آخر فيمنعونها عن ذلك (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) العضل : هو إمساك المرأة في البيت دون تزويج ، فإنه لغة بمعنى المنع (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) فقد كان أهل الجاهلية إذا لم يرغبوا في زوجاتهم لم يطلقوهن وتركوهن ومنعوهن عن الزواج حتى تفتدي ببعض مهرها أو سائر أموالها (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي بمعصية ظاهرة من زنا