لا يقال : فأي فرق بين مثل قوانين أمريكا ، وبين قوانين الدولة الإسلاميّة ، إذ كل منهما توضع حسب المصلحة؟
لأنه يقال : الفرق أن قوانين الدولة الإسلاميّة توضع في الإطار الإسلامي ، بخلاف قوانين مثل أمريكا ، فالفرق بينهما كالفرق بين قوانين أمريكا ، حيث توضع في الإطار الرأسمالي وقوانين روسيا ، حيث توضع في الإطار الشيوعي ، مع أن كلتا الدولتين تدعي أنها تلاحظ مصالح بلادها.
ويرد على إشكال الأحكام الخاصة بالمرأة أن المنطق والبرهان دلّا على صحة تلك الأحكام الخاصة ، بحيث إنها لو تساوت مع الرجل في الأحكام كان خباله مثل تساويها معه في خصوصيات الجسم ، فكما أنه لو كان كل البشر رجلا كان ذلك من أبشع الفساد ، كذلك لو كان كل البشر متساوين في كل الحقوق والواجبات كان ذلك من أبشع الفساد ، وقد فصلنا بعض أسباب الاختلاف بينهما في جملة من الأحكام في كتاب «في ظل الإسلام» (١) وفي «الفقه : الحكم في الإسلام» (٢) وغيرهما.
ويرد على إشكال القصاص ، أنه حكم إنساني رادع كما تقدم ، والإنسانية والردع لا توجدان في الغرامة والسجن ، مع أن الإسلام جعل اختيار العفو وأخذ الغرامة بيد المجني عليه ، رخص القصاص ، بما إذا كان الجاني عامدا ـ كما هو واضح ـ.
أليس من الحق أن جانيا عامدا إذا قطع يد إنسان كان جزاءه أن تقطع يده ، فيما إذا أراد المجني عليه ذلك؟ وإذا لم يكن هذا من الحق ، لنا أن نسأل الفرق بين المال والنفس ، فإذا أخذ السارق منك دينارا كان لك أن
__________________
(١) للمؤلف.
(٢) راجع موسوعة الفقه المجلد ٩٩.