فمن قرأ بالتشديد أراد ، حتى يغتسلن وأصله يتطهرن ، فاجتمعت التاء والطاء ، والتاء مهموسة والطاء مطبقة مجهورة ، فكرهوا اجتماعهما فأسكنوا التاء وأبدلوا منها طاء لقرب مخرجهما وأدغموا الطاء فى الطاء.
ومن قرأ يطهرن بالتخفيف أراد : ينقطع دمهن.
وعلى هاتين القراءتين ينبنى الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة فى جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر (١) الحيض قبل الغسل ، فأجازه أبو حنيفة وأباه الشافعى ، وقد بيّنا ذلك مستوفى فى كتابنا الموسوم بالتنقيح فى مسائل الترجيح بين الشافعى وأبى حنيفة رحمة الله عليهما.
قوله تعالى : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) (٢٢٤).
عرضة : منصوب لأنه مفعول ثان لتجعلوا ، و (أن تبرّوا) فى موضعه ثلاثة أوجه : النصب والجر والرفع.
فأما النصب فعلى تقدير ، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لئلا تبروا ، فحذفت (لا) وإن شئت على تقدير (كراهة أن تبرّوا) ، أى ، لكراهة. وهذا التقدير أولى لأن حذف المضاف أكثر فى كلامهم من حذف (لا).
وأما الجر فعلى تقدير حرف الجر وإعماله ، لأنه يحذف مع (أن) كثيرا لطول الكلام ، ونظائره كثيرة.
وأما الرفع فعلى أن تكون أن وصلتها ، مبتدأ ، وخبره محذوف ، وتقديره ، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أمثل وأولى من تركها.
قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (٢٢٦).
__________________
(١) (إثر) فى ب.