واحد من المحلّ الملاقي وما يلاقيه من بدن الميّت ، إذ ليس الحكم مقصوراً على العضو الملاقي بل هو شامل لجميع البدن ، فلا وجه لاشتراط الرطوبة لاستلزامه قصر الحكم على محلّها ، ولإطلاق النصوص ووجوب الغسل بالمسّ من غير تقييد بالرطوبة ، وإلى هذا المعنى ترشد عبارة المنتهى» (١).
النموذج الثالث : «قوله : ولا فرق بين كون الميّت مسلماً أو كافراً. أي : في وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ نجاسته أغلظ ، ولصدق المسّ قبل الغسل ، إذ المانع من تغسيله كفره ، ويحتمل عدم الوجوب بمسّه ، لأنّ قولهم : قبل تطهيره بالغسل ، إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير ، والأوّل أقوى تمسّكاً بمفهوم الموافقة. ولا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر أو لا» (٢).
الاستنتاج :
١ ـ ذكر المشهور بين الأصحاب من الأقوال في موضوع وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده ، واستدلّ عليه بالأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام.
٢ ـ علّل إطلاق وجوب الغسل على الغاسل بأنّه غالباً ما يحصل من خلال نقل الميّت بعد برده ونحوها.
٣ ـ وأضاف المصنّف بعدم اشتراط الرطوبة في المسِّ الذي يوجب الغسل ، فالنجاسة هنا غير سارية بالرطوبة ، فالنجاسة بموجب هذا الفهم إعتبارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) جامع المقاصد ١ / ٤٦٠.
(٢) جامع المقاصد ١ / ٤٦٣.