نماذج من منهجه :
وفيما يلي موارد من كتابته نعرضها في نماذج :
النموذج الأوّل : «قوله : يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل. لمّا كان وجوب غسل المسِّ من لوازم تغسيل الميّت غالباً كان بيان أحكامه كالمتمّم لأحكام الأموات ، والقول بوجوب غسل المسِّ هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلّت الأخبار ، مثل خبرحريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : من غسّل ميّتاً فليغتسل ، قلت : فإن مسّه؟ قال : فليغتسل» (١).
ثمّ يذكر روايات أُخرى ثمّ يقول :
«وهذه كلّها وغيرها دالّة على الوجوب ، وفي بعضها التصريح بأنّ مسّه قبل البرد لا يوجب غسلاً وإنّ تغسيله حينئذ جائز ، والظاهر أنّ إطلاق وجوب الغسل على الغاسل خرّج محلّ الغالب ، إذ لابدّ له من مسّه غالباً ، وخلاف المرتضى ضعيف» (٢).
النموذج الثاني : «قوله : ولا تشترط الرطوبة هنا. المشار إليه بـ (هنا) هو ماسبق من وجوب الغسل بمسّ الميّت وليس هو من متمّمات حكم هذه المسائل الثلاث بدليل السياق ، فإنّ المطلوب بيان أحكام المسِّ. وأيضاً فإنّ قوله : (والظّاهر أنّ النجاسة هنا حكمية ...) يقتضي عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة ، فلو كان المراد عدم اشتراط الرطوبة في المسائل الثلاث تدافعا.
والمراد أنّ وجوب الغسل بمسِّ الميِّت المذكور لا تشترط فيه رطوبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) جامع المقاصد ١ / ٤٥٨.
(٢) جامع المقاصد ١ / ٤٥٨.