إضافة المظروف إلى ظرفه أو ما يشابهها من الإضافات التي لا ينافيها استحقاق الإطلاق كماء النّهر والبحر ، بل كإضافة الماء الذي اعتصر من جسم محتو عليه أصالةً إلى ذلك الجسم كماء العنب والحصرم والليمون ، لا بالعرض كالمعتصر من الصّوف أو القطن الذي أصابه الماء ، أو كإضافته إلى ما يتصعّد منه كماء الورد ، أو إلى ما مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الإسم كماء الزعفران. والحاكم بصحّة السلب وعدمها هو العرف كما عن المشهور ، فلا عبرة بكمّية أحدهما كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف» (١).
النموذج الثاني : في نفس موضوع الماء المضاف ، قال المصنّف :
«وهل يحكم بنجاسته بملاقاة النجس لو كان كثيراً؟ وجهان ، أقواهما الطهارة لقاعدتها. واختار شيخ مشايخنا المرتضى رحمهالله الأوّل ؛ نظراً إلى أنّ ملاقاة النجس مقتضية لتنجيس ملاقيه ، وإطلاق الماء ـ ككثرته ـ من قبيل الموانع ، فلا يلتفت إلى احتمال وجوده بعد إحراز المقتضي (٢).
وفيه ما عرفت غير مرّة من عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت المقتضى ما لم يحرز عدم المانع كما اعترف به شيخنا ـ قدّس سرّه ـ في غير موضع من أصوله (٣).
نعم قد يتخيّل في مثل المقام ممّا استفيد فيه عموم الاقتضاء من الأدلّة اللفظية أنّ الشّكّ في وجود المانع مرجعه إلى الشّكّ في تخصيص تلك العمومات ، فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجّة معتمدة عند العرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) مصباح الفقيه ١ / ٢٦٧.
(٢) كتاب الطهارة ـ الشّيخ الأنصاري : ٤٦.
(٣) فرائد الأصول : ٤٠٤ و٤٠٩.