والعقلاء كما أشار إليه شيخنا ـ قدّس سرّه ـ في مبحث الماء الجاري (١).
وفيه أنّه لو تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكمية ـ أعني الشّكّ في مانعية مفهوم كلّيٍّ ـ لا في الشّكّ في كون الموضوع الخارجي مصداقاً لمانع معلوم ؛ لما تقرّر في محلّه من عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقية ، فلو قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم فسّاقهم ، وشكّ في أنّ زيداً فاسق أم عادل لا يجوز الحكم بوجوب إكرام زيد لأصالة العموم ، لأنّ اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصاً زائداً على ما علم حتّى ينفيه أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص.
ثمّ إنّه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المائعة الطاهرة في جميع الأحكام ، فلو اُريد بالعنوان ما يعمّ الجميع ولو بنحو المسامحة لكان أشمل» (٢).
الاستنتاج :
قام المصنّف في النموذجين بما يلي :
١ ـ عرّف الماء المضاف بأنّه كلّ ما لا يستحقّ اسم الماء عليه عرفاً.
٢ ـ أعطى بعض مصاديق الماء المضاف وهو :
أ ـ المعتصَر من جسم كماء العنب والحصرم والليمون.
ب ـ ما يتصاعد من غليان الورد بالماء ، وهو ماء الورد.
ج ـ ما مزج بالماء مزجاً سلبه إطلاق الإسم كماء الزعفران.
٣ ـ أفتى بطهارة الماء المضاف الكثير لو أصابته نجاسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) كتاب الطهارة ـ الشيخ الأنصاري : ٣ و ٤.
(٢) مصباح الفقيه ١ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠.