وانظر إلى جواب الرضا والجواد عليهماالسلام كيف عدلا عن مشورتهما ، مع ما هما عليه من التأييد ، والمزيد إلى الاستخارة ، وهما أبواب مالك الحساب ، ومن ذا يقدم على مخالفة قولهما وهو حجّة على كلّ من عرفه.
وعن الصادق عليهالسلام : «ما أبالي إذا استخرت على أيّ طرفيّ وقعت ، وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلّمني السورة من القرآن»(١).
وعنه عليهالسلام : «صلّ ركعتين واستخر الله ، فوالله ما استخار الله مسلم إلاّ خار الله له البتة»(٢).
فكيف تعدل نفسك عن ضمان الصادق عليهالسلام بالقسم الذي أشار إليه(٣). انتهى كلامه.
من المكارم : عن جابر بن عبدالله ، قال : كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يعلّمنا(٤) الاستخارة كما يعلّمنا السورة من القرآن ، يقول : «إذا همّ أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثمّ ليقل : اللهمّ إنّي أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاستخرالله مائة مرّة خيرة في عافية ، فإن احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها ، واستبدل غيرها إن شاء الله تعالى ، ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة حتّى تتمّ المائة إن شاء الله».
أورده ابن طاووس في فتح الأبواب : ٤٢ ـ ٤٣ ، وعنه في وسائل الشيعة ٨ / ٧٦ ح٧ ، وبحار الأنوار ٨٨ / ٢٦٤ ، المقطع الثاني من حديث١٧.
(١) تقدّم الحديث في صفحة ٢١ هامش ٢.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ / ٤٧٠ ح١ ، الطوسي في التهذيب ٣ / ١٧٩ ح١ ، بنفس السند ، الطبرسي في مكارم الأخلاق ٢ / ١٠٨ ح٢٣٠٥ ، ابن طاووس في فتح الأبواب : ١٦٤ ، ونقله الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ٨ / ٦٣ ح١ ، عن الكافي ، العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٨٨ / ٢٦٦ المقطع الأخير من حديث١٩ ، عن فتح الأبواب. وسيأتي بسنده في ص ٢٥.
(٣) فتح الأبواب : ١٦٥.
(٤) في الأصل : يعلّمان ، وما أثبتناه في المتن من المصدر.