عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «كان أبي إذا أراد الاستخارة في الأمر توضّأ وصلّى ركعتين ، وإن كانت الخادمة لتكلّمه فيقول : سبحان الله ، ولايتكلّم حتّى يفرغ»(١).
الإشارة التاسعة : أن يُوتر في استخارته ؛ فإنّ الله وتر يحبّ الوتر.
روى البرقي في محاسنه : عن النوفلي ، عن السكوني ، بإسناده ، قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من استخار الله فليوتر»(٢).
الإشارة العاشرة : أن تكون الاستخارة في عافية ، فإنّه ربّما خُيّر للرجل في قطع يده وموت ولده.
الإشارة الحادية عشرة : ذكر ابن طاووس في كتابه فتح الأبواب : من آداب المستخير أن يتأدّب في صلاته كما يتأدّب السائل المسكين ، ويُقبل بقلبه على الله في سجوده للاستخارة ، وقول : أستخير الله برحمته في عافية ، وكذا إذا رفع رأسه من السجدة ، وأن لا يتكلّم بين أخذ الرقاع ، ولا في أثناء الاستخارة إلاّ بالرسوم ؛ لأنّ ذلك من قلّة الأدب(٣).
ولقول الجواد عليهالسلام لعليّ بن مهزيار(٤) : «ولا تُكلّم أحداً بين أضعاف الاستخارة حتّى تتمّ مائة مرّة»(٥). وإذا خرجت الاستخارة مخالفة لمراده فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المحاسن ٢ / ٤٣٣ ح٨ ، وعنه في وسائل الشيعة ٨ / ٦٦ ح٨ ، وبحار الأنوار ٨٨ / ٢٦٢.
(٢) المحاسن ٢ / ٤٣٢ ح٦ ، وعنه في وسائل الشيعة ٨ / ٨٠ ح٥ ، وبحار الأنوار ٨٨ / ٢٦٢ ح ١٤.
(٣) فتح الأبواب : ٢٩٨ ـ ٣٠٠ ، وقد أوردها الشيخ البحراني باختصار.
(٤) في الأصل : علي بن أسباط ، وما في المتن أثبتناه من المصادر.
(٥) أورده ابن طاووس في فتح الأبواب : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، ضمن حديث طويل ، وعنه الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ٨ / ٧٦ ح٧ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٨ / ٢٦٤ ح١٧.