أمر فليبتدىء بالله ويسأله» قلت : فما يقول؟ قال : «يقول : اللهمّ إنّي أريد كذا وكذا ، فإن كان خيراً في ديني ودنياي وآخرتي(١) ، وعاجل أمري وآجله فيسّره لي ، وإن كان شرّاً لي في ديني ودنياي فاصرفه عني ، ربّ اعزم لي على رشدي ، وإن كرهته وأبته نفسي ، ثمّ يستشير عشرة من المؤمنين ، فإن لم يصبهم وأصاب خمسة فيستشير خمسة مرّتين ، وإن كان رجلين فكلّ واحد خَمساً ، وإن كان واحداً فليستشره عشراً»(٢).
ومن كتاب المكارم قال : قال النبي(صلى الله عليه وآله) : «لا يفعلنّ(٣) أحدكم أمراً حتّى يستشير ، فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأته ثمّ يخالفها ، فإنّ في خلافها بركة»(٤).
معناه «فإن لم يجد من يستشيره» بعد مشاورة الله سبحانه ، حملا للمطلق على المفيد.
ومن كتاب الكافي قال : ذُكر عند أبي جعفر عليهالسلام النساء ، فقال : «لاتشاوروهنّ في النجوى ، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة»(٥).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) (وآخرتي) أثبتناه من المصادر.
(٢) ذكرى الشيعة ٤ / ٢٦٨ ، عن فتح الأبواب : ١٣٩ ، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٨ / ٢٥٢ح٣ ، والمحدّث النوري في مستدرك الوسائل ٦ / ٢٥٦ ح٥.
(٣) في الأصل : لا يفعل ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) مكارم الأخلاق ١ / ٥٠٩ ح١٧٧٤ ، وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٥ /١٢٢ ح٧٦٨٣.
(٥) الكافي ٥ / ٥١٧ ح٦ ، وعنه الحرّ العاملي في الوسائل ٢٠ / ١٨١ ح١ ، وأورده الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٦٨ ح٤٦٢١ ، الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ / ٤٩٤ ح١٧١٠ ، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠٠ / ٢٢٧ ح٢٤ ، بزيادة في الفقيه والمكارم : إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها ، وبقي شرّهما : ذهب جمالها ، واحتدّ