صلوات الله عليه نساءه ، فقام عليهالسلام خطيباً فقال : «يا معاشر(١) الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال ، فإنّهنّ إن تُركن وما أردن ، أوردن المهالك ، وعدونَ أمر المالك ، فإنّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ، التبرّج(٢) لهنّ لازم وإن كبرن ، والعُجب لهنّ لاحق وإن عجزن ، لا يشكرن الكثير إذا مُنعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشرّ ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمادَين في الطغيان ، ويتصدَّين للشيطان ، فداروهنّ على كلّ حال ، وأحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يُحسنّ الفِعال»(٣).
واعلم أنّ الاستشارة لا تكون إلاّ بحدودها ، وإلاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له.
ويدلّ على ذلك ما رواه البرقي في محاسنه : عن أحمد بن نوح(٤) ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ المشورة(٥) لا تكون إلاّ بحدودها(٦) ، فمن عرفها بحدودها وإلاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في الأصل : يا معشر ، وما في المتن أثبتناه من المصادر.
(٢) في المصدر : البذخ ، وأشير في هامش المصدر : في بعض النسخ : التبرّج.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٤ ح٤٩٠٠ ، وعنه الحرّ العاملي في الوسائل ٢٠ / ١٨٠ ح٧ ، وأورده الصدوق أيضاً في الأمالي ٢٧٤ / ٦ ، وعلل الشرائع : ٥١٢ ح١ ، باب ٢٨٧ ، الفتّال النيشابوري فى روضة الواعظين ٢ / ٢٧٣ ح٧ ، الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ / ٤٤٣ح١٥٢٦ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ١٠٠ / ٢٢٣ ح١ ، عن الأمالي والعلل.
(٤) في الأصل : محمّد بن نوح ، وما أثبتناه في المتن من المصادر.
(٥) في الأصل : المشاورة ، وما في المتن أثبتناه من المصادر.
(٦) في الأصل زيادة : الأربعة. ولم ترد في المصادر.