وستعثر على أمور تزيد وهناً لهذا الإجماع وأمثاله.
الثاني : إنّ إباحة الشرب مشهورة والشهرة حجّة :
وجوابه : إنّ الشهرة لو كانت مطلقاً حجّة لما كانت حجّةً ؛ لأنّ المشهور عدم حجّية المشهور ؛ وذلك أمر واضح عند أهله ، ومتّضح في محلّه(١).
__________________
يقرب منه عزّ وجلّ وعدم إيقاعه في الضلالة والغواية ولو بإهمال هدايته وتوجيهه ، ومن هنابعث الله عزّ وجلّ الرسل ، وأنزل الكتب ونصب الأئمّة لهداية الناس وتعليمهم الأحكام الشرعية ، فيقتضي على المعصوم عليهالسلام أن يظهر الخلاف بينهم وأن يعرف بالحقّ ، وإلاّ لزم إخلال المعصوم عليهالسلام بأعلى هدف وجّه إليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام الشرعية ، بل يلزم سقوط التكليف بهذا الحكم المجمع عليه. وعليه فإذا أجمعوا على رأي ما يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم عليهالسلام وموافقته لهم.
وقد أشكل على هذه الطريقة ، بعدم وجوب هذا اللطف على المولى ولا يكون قبيحاً في حقّه حتّى لو تركه ، فإنّ كلّ ما يصدر منه تفضّلٌ على عباده ورحمة ، ومع ذلك فإنّ المولى عزّ وجلّ قد أرسل الرسل وبعث الأنبياء ونصب الأوصياء والأئمّة وأتمّ الحجّة بذلك ، فعدم وصول بعض الأحكام إلينا فهو بسببنا نحن المكلّفين ، وذلك بضياع جملة من الأحكام ، أو إقامة الموانع في تأخير ظهور الإمام(عجّل الله فرجه) ، على أنّ رؤية الإمام عليهالسلام حضوراً منتفية في زمن الغيبة بالنصّ المعتبر ، فمدّعي ذلك مردود عليه ، فلا وجه لإلقاء الخلاف بينهم ، وأمّا إلقاء الأحكام مع عدم معرفتهم له(عجّل الله فرجه) لا نفع فيه ولا حجّة ، فتأمّل.
(١) الشهرة عند الفقهاء هي أن يكثر عدد القائلين في حكم مسألة فقهية ما واشتهارها بينهم ، ما لم يبلغ درجة الإجماع ، أو اشتهار رواية في الكتب الحديثية وإن لم