تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (١) ونحوها :
وهذا من الوهن والركاكة بحيث يستقبح التعرض إليه ؛ لكنّه لتمسّك كثيرمن العوامّ والمتقدّسين به لا بأس بذكره والاعتراض عليه دفعاً لبعض الأوهام وحفظاً للعوام.
وجوابه : أوّلاً : بمنع حجّية الاستخارة فضلاً عن التفأل في الموضوعات ، فضلاً عن الأحكام ، (وإن كنتم في ريب ممّا تلوناه) (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٢).
وهما غير القرعة (٣) كما لا يخفى.
ولو سلّم كونهما (٤) منها فلا خلاف في أنّ القرعة مرجع في
__________________
ويعدّ بعدده أوراقاً من اليسرى وبعدده سطوراً من اليسرى وينظر إلى آية بعد تلك السطور أو إلى أوّل حرف منها. ولعلّ النهي عنه محمول على الكراهية جميعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز ، مع أنّ الخلف والسلف عملوا به ولم ينكر عليهم من يعتدّ به ، وقد صرّح بذلك جماعة من المفسّرين منهم صاحب الكشّاف في آية الإستقسام بالأزلام ، ومن المعاصرين من حمل النهي على التحريم وخصّه بذكر الأمور الغيبية وبيان الأشياء الخفية ، هذا حال التفأل بالقرآن ، وأمّا التفأل بديوان الشعراء كما هو المتعارف عند العوام فالظاهر أنّه حرام وأنّه من الأزلام ، والله أعلم.
(١) سورة الأعراف : آية٣١.
(٢) سورة النحل : آية٤٣.
(٣) القرعة هي السهم أو النصيب ، وتجرى القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة ، وذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة وأيّهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة. ينظر معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص٣٣٢.
(٤) في الأصل (كونها) ، والوجه ما أثبتناه.