الزكاة ، الصوم(١) ، والحجّ والجهاد.
إنّ الفرق الأساسيّ بين غنية النزوع وسائر تصانيف أبي الصلاح الحلبيّ وإشارة السبق هو أنّ الغنية احتوى على فصل مهمٍّ في أصول الفقه حيث جعله علماً ضروريّاً في استنباط الحكم الشرعيّ ، في حين نرى أنّ سائر تصانيف مدرسة حلب التي مرّ ذكرها آنفاً بالرغم من أنّها تحتوي على مباحث أصول الفقه إلاّ أنّها لم تذكره بعنوان علم مستقلٍّ تقوم عليه عملية استنباط الحكم الشرعي.
إنّ من بين علماء الإمامية نرى أنّ الشهيد الأوّل (ت ٧٨٦ هـ) قد أعار أهمّية خاصّة للاختلاف في الآراء الذي كان بين مدرسة حلب ومدرسة الشيخ الطوسي والحلّة ـ التي تزعّمها المحقّق الحلّي وتلميذه العلاّمة الحلّي ـ حيث أشار في مواطن عديدة إلى ما تميّزت به مدرسة حلب من اختصاصها ببعض المباحث الأُصولية(٢) والفقهية(٣) وما توافق عليه فقهاؤها من الآراء ، فإذا قال
__________________
(١) انظر إشارة السبق : ٦٦ وما بعده.
(٢) انظر ذكرى الشيعة ١/٤١ «يجب التفقّه ... ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقّه ، ... ووجوبه كفاية ... ؛ وعليه أكثر الإمامية ، وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب ـ رحمة الله عليهم ـ فأوجبوا على العوامّ الإستدلال».
(٣) انظر نفس المصدر ١/٣٠٨ «إذا فقد المماثل والرحم قيل جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ... وهو ظاهر المفيد ... وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب ، وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين ، وفي الزيادات منه جعل الشيخ مستحبّاً ... وكذا في الإستبصار وجوّز ... وأعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وجوّز في النهاية تغسيل وجهها ويديها» ، ١/٤٤٦ «وقد قال أبو