__________________
الصلاح وابن زهرة وكذا صاحب الجامع ... والفاضل في المختلف ...» ، ٣/٣٧٩ «وذهب ابن أبي عقيل ... وابن إدريس وصرّح به أبو الصلاح وابن زهرة إلى أنّه يقول «سمع الله لمن حمده» في حال ارتفاعه و ...» ، ٣/٤١٣ «ولا تحيّات في التشهّد الأوّل بإجماع الأصحاب ، غير أنّ أبا الصلاح قال فيه ... وتبعه ابن زهرة» ، ٣/٤٢٠ «وأبو الصلاح ـ رحمه الله ـ عدّ (السلام علينا) في المستحبّ و ... قال : ثمّ يسلّم التسليم الواجب ، وعبارته هذه : ... ، ونحوه قال ابن زهرة في الغنية» ، ٤/١٦٧ ـ ١٦٨ «وقال أبو الصلاح : لا يجوز التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتّى تزول الشمس ... وابن زهرة وابن حمزة قالا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها» ، ٤/١٧٢ «الظاهر أنّ الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الأولى ، وصرّح به أبو الصلاح وابن زهرة ـ رحمهما الله» ، ٤/١٩٤ «وقال أبو الصلاح : الظاهر في الملّة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك ، وقال ابن البرّاج ـ رحمه الله ـ : الظاهر وجوب الحضور لهاتين الصلاتين ... وتبعهما ابن زهرة» ، ٤/١٩٦ ـ ١٩٧ «قال أبو الصلاح ـ رحمه الله ـ ... وقال : يكره السفر قبل الصلاة المسنونة ، وتبعه ابن زهرة» ، ٤/٤٠٥ «روى الشيخ بإسناده ... قال عليّ ـ عليه السلام ـ : (لا يؤمّ الأعمى في البرية). ويمكن حمله ... على الكراهة كما قال أبو الصلاح وابن زهرة» ، ٤/٤٣٠ «وقال أبو الصلاح ـ رحمه الله ـ وابن زهرة ـ قدّس الله روحه ـ : لا يجوز أن يكون بين الصفّين من المسافة مالا يتخطّى» ، ٤/٤٣١ «ومنع أبو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر» ، ٤/٤٥٦ ـ ٤٥٨ ، حيث نرى توافق أبي الصلاح وابن زهرة في الرأي وتبعيّتهما للسيّد المرتضى في ذلك في قبال رأي ابن البرّاج وابن حمزة وتبعيّتهما للشيخ الطوسي وفتاواه «قال المرتضى : ... فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما. وقال الشيخ في النهاية : ... ويستحبّ أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام بالقرائة فيها وإن لم تقرأها فليس عليك شيء ؛ وكذا في المبسوط معبّراً بعبارة. وقال ابن البرّاج : ... وإن كانت صلاة إخفات استحبّ للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز أن يسبّح الله ويحمده. وقال أبو الصلاح : ... وهو في الأخيرتين من الرباعيّات وثالثة المغرب بالخيار بين قرائة الحمد والتسبيح ، والقرائة