الشهيد الأوّل : (الحلبيّان) آراد به الآراء المشتركة لأبي الصّلاح وابن زهرة(١) ، وإذا قال : (الشاميّان) فقد أراد به آراء من هو مثل أبي الصلاح وابن البرّاج(٢) ، وإذا قال : (الشاميّون الثلاثة) فالمراد منه ابن زهرة مع صاحبيه المذكورين آنفاً(٣).
__________________
أفضل. وقال ابن حمزة : ... في الأخيرتين إن قرأ كان أفضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبّح كان أفضل من السكوت ... وقال ابن زهرة ـ رحمه الله ـ : ... فأمّا الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد. وهذه العبارة وعبارة أبي الصلاح تعطي وجوب القرائة أو التسبيح على المؤتمّ في الأخيرتين ، وكأنّهما أخذاه عن كلام المرتضى» ، ٤/٤٧٠ «قال في المبسوط : إذا جلس للتشهّد الأخير جلس معه يحمد الله ويسبّحه. وقال أبو الصلاح : يجلس مستوفزاً ولا يتشهّد ، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة». وللاطلاع على نموذج من الاختلافات في حوزة حلب أنظر نفس المصدر : ٤/٢٠٠ ـ ٢٠١ «تجب الصلاة أيضاً للزلزلة ... وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك ... وكذا ابن زهرة ، وأمّا أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين» ، ٤/٤١٢ ـ ٤١٣ «الشيخ قال في المبسوط : إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممّن يحسن القرائة ... أنه جعل الأشرف بعد الأفقه ، وتبعه ابن البرّاج في تقديم الهاشمي ... ، وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي ، وابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه ، وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه».
(١) الدروس الشرعية ١/٤١٢ «وحرّم الحلبيّان الجلوس بين الصفا والمروة ...» ، ٢/٣٧٠ «وقال الحلبيّان».
(٢) نفس المصدر ١/٢٩٥ «... خلافاً لما ظهر من كلام الشاميّين» ، ٣/١٧٩ «... وهي حجّة التحريم ، كقول الشاميّين وابن إدريس وظاهر المبسوط» ، ٣/١٩٥ «... واختاره الشاميّان» ، ٣/٢١٩ «وللشيخ قول بالتحريم واختاره الشاميّان».
(٣) نفس المصدر ١/٢٥٠ «... وقال المرتضى والمفيد : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميّون الثلاثة».