تُفْلِحُونَ)(١).
الرابعة عشرة : قوله تعالى : (أَمَرَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إِيَّاهُ)(٢). فإنّ هذه الآيات الثلاثة تدلّ على أنّ الأصل في الأمر أن يكون عبادة بالمعنى الأخصّ ، كما تدلّ على وجوب مباشرة المأمور للفعل.
الخامسة عشرة : قوله تعالى : (والَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)(٣) فإنّها دالّة على كون الأمر للوجوب بدليل مدحهم على الإمتثال.
(السادسة عشرة)(٤) : قوله تعالى : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)(٥) فإنّها تدلّ على الوجوب بقرينة ذمّهم على عدم الامتثال.
السابعة عشرة : قوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ)(٦) فإنّها تدلّ على أن الأمر للطبيعة ولا دلالة فيه ولا إشعار بمرّة ولا تكرار ، وأنّ الطبيعة تصدق بالدفعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الحجّ : ٧٧.
(٢) سورة يوسف : ٤٠.
(٣) سورة الرعد : ٢١.
(٤) ليس في (ح) رقم لهذه الآية ، وجعلها ضمن الآية السابقة ، وبالتالي في (ح) يكون ترقيم الآيات التالية يقلّ واحداً عن نسخة(ص). وسيأتي نظير لذلك في الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين حيث يكون مورد الاستشهاد بهما واحد ومع ذلك عدّهما رقمين.
(٥) سورة الرعد : ٢٥.
(٦) سورة ص : ٤٤.