(السابقة)(١) (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)(٢) فإنّها تدلّ على الفورية.
الرابعة والعشرون : قوله تعالى : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ)(٣) فإنّها تدلّ على أنّ الأمر بعد إيهام الحظر للإباحة.
الخامسة والعشرون : قوله تعالى : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ)(٤) الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ الأمر بالأمر أمر.
السادسة والعشرون : قوله تعالى : (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا)(٥) ممّا يدل على أنّ الأمر بالأمر أمر.
السابعة والعشرون : (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً)(٦) فإنّها تدلّ على وجوب المقدّمة.
الثامنة والعشرون : قوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)(٧) الآية ، فإنّها أيضاً تدلّ على وجوب المقدّمة.
التاسعة والعشرون : قوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) هكذا في النسختين ، والظاهر أنّها زائدة حيث لم يرد ذكر الآية سابقاً ، نعم ذكر في الآية السابقة ما يدلّ على الفورية.
(٢) سورة الواقعة : ١٠.
(٣) سورة الجمعة : ١٠.
(٤) سورة طه : ١٣٢.
(٥) سورة الأعراف : ٧/١٤٥.
(٦) سورة التوبة : ٤٦.
(٧) سورة الأنفال : ٦٠.