القضاء لإطلاق الاستخلاف فيهما في أي جزء كان سواء تخلّل بينهما واجب آخر أم لا ، وفيه احتمال تعيين قضاء الفائتة الليلية في نهارها والنهارية في ليلتها ، أو على تعيين قضاء فائتة اليوم أو المتّحدة قبل الأدائية ، وربّما يستفاد من قوله تعالى : (إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)(١) هذا المعنى من الاختلاف على أن يكون (المراد)(٢) التخلّف لا التخالف.
الثالثة والثلاثون : قوله تعالى : (كَلاّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ)(٣) فإنّ فيه إشعاراً على ملازمة الأداء للقضاء وبالعكس على أن يكون المراد من القضاء معنى تدارك ما فاته من الأمر ، مع احتمال كون المراد بالقضاء المنفي عدم الإتيان بالمأمور به مطلقاً لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للقضاء وعدم دلالة الحقيقة اللغوية عليه ، لأنّ للقضاء في اللغة ولسان الشارع إطلاقات منها الحكم ، ومنها الإلزام ، ومنها معنى الخلق والإيجاد على حدّ قوله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاّ إِيَّاهُ)(٤) وقوله تعالى : (فقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات ..)(٥) الآية ، (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض)(٦) من إرادة الحكم أو الإلزام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة آل عمران : ١٩٠.
(٢) ليس في (ح).
(٣) سورة عبس : ٢٣.
(٤) سورة الإسراء : ٢٣.
(٥) سورة فصّلت : ١٢.
(٦) سورة طه : ٧٢.