كَفَرُوا)(١) فإنّها تدلّ على مفهوم العدد.
الثالثة عشرة : قوله تعالى : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(٢) ممّا يدلّ على حجّية مفهوم العدد مع احتمال العكس.
الرابعة عشرة : قوله تعالى : (وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ)(٣) ممّا يدلّ على حجية مفهوم الزمان.
الخامسة عشرة : قوله تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً)(٤) ممّا يدلّ على عدم حجّية مفهوم المكان لعدم جواز أن يُدعى بغيرها من الله أحداً ، نعم تدلّ على حجّية مفهوم الحصر.
الإلهام الخامس : في آيات العامّ والخاصّ.
الآية الأولى : قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)(٥) فالدلالة من وجهين من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ، أمّا من حيث اللفظ فإنّ (ما) من أدوات العموم النافية لمطلق الرسالة إلاّ بلسان القوم ، فإنّ صحّة الاستثناء دليل العموم بأنّ كلّ رسول مرسل بلسان قومه ، وأمّا من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة المدّثّر : ٣١.
(٢) سورة الأعراف : ١٤٢.
(٣) سورة النساء : ١٥٤.
(٤) سورة الجنّ : ١٨.
(٥) سورة إبراهيم : ٤.