يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ * وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ مَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ)(١) ، فإنّ نفي الإستواء يدل على العموم.
الثالثة عشرة : قوله تعالى : (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ)(٢) ممّا يدلّ على جواز التخصيص إلى الواحد ، وقد فسّر بنعيم بن مسعود(٣) ، وفيه دلالة على أنّ العامّ إذا خصّص فإنّه حجّة في الباقي ، سواء قلنا بأنّه حقيقة أو مجاز.
الرابعة عشرة : قوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)(٤) فإنّه يدلّ على جواز التخصيص بمجمل ، إلاّ أنّه لا حجّية فيه.
الخامسة عشرة : قوله تعالى : (إلاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)(٥) فإنّه يدلّ على أنّ الاستثناء المتعقّب (للجمل)(٦) يرجع إلى الأخيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة فاطر : ١٩ ـ ٢٢.
(٢) سورة آل عمران : ١٧٣.
(٣) نعيم بن مسعود بن عامر بن أشجع ، صحابي مشهور ، الإصابة في تمييز الصحابة : ٣ / ٥٦٨ ، أسد الغابة لابن الأثير : ٥/٣٣. وفي سبب النزول أقوال أخر ، راجع : التبيان في تفسير القرآن : ٣/٥٢.
(٤) سورة المائدة : ١.
(٥) سورة المائدة : ٣٤.
(٦) أثبتناه من(ح) ، وفي (ص) للجمع.