العشرون : قوله تعالى : (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)(١) فإنّه ممّا يدلّ على وجوب حمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد ، ووجوب ردّ المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبيّن والظاهر إلى المؤوّل.
الحادية والعشرون : قوله تعالى : (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا)(٢) يدلّ على ذلك أيضاً.
الثانية والعشرون : قوله تعالى : (عفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا)(٣) بعد قوله تعالى : (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ)(٤)(٥) ، فإنّ ظاهر الآيتين وضمّ دلالة بعضها على بعض ممّا يدلّ على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.
الإلهام السادس : في المحكم والمتشابه ، وفيه آيات :
الآية الأولى : قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الزمر : ٣٩/٥٥.
(٢) سورة الأعراف : ٧/١٤٥.
(٣) سورة التوبة : ٤٣.
(٤) سورة النور : ٦٢.
(٥) في (ح) (فَإذَا .. اسْتَأْذَنَكَ أوُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُم) التوبة : ٨٦ ، (فَأذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُم) النور : ٦٢ فيكون الاستشهاد بثلاثة آيات ، بينما في المتن ذكر آيتين ، فيكون ما أثبتناه في المتن أقرب للصحّة ، إلاّ أنّه لا تستقيم البعدية ، إذ الآية الأولى نزلت في غزوة تبوك ، والثانية في سورة النور نزلت في غزوة أحد أو الأحزاب.