الطرفين ورد أحد القولين إلى الآخر ورفع الشبهة عنه فذاك ، وإلاّ وجب الترجيح ودفع المرجوح ما لم يمكن تأويله ، ومثله إذا اختلفت الأمّة على قولين ولم تفصل بينهما.
الآية السابعة : قوله تعالى : (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)(١) ممّا يدلّ على جواز استقرار الإجماع بعد الخلاف.
الآية الثامنة : قوله تعالى : (إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا ..)(٢) الآية ، ممّا يدلّ على حجّية الإجماع المنقول بمعنى الكاشف لثبوت الإتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم الذي هو الإجماع المنقول(٣) بالخبر الواحد ، والإجماع بأيّ طريق حصل فهو حجّة لا بمعنى المنكشف لعدم صدق النبأ عليه فلا يكون خبراً.
الإلهام العاشر : في الأدلّة العقلية ، القول في كون الأفعال لها جهات محسنة ومقبّحة ، وأنّ أفعاله معلّلة بالأغراض ، وفيه آيات :
الآية الأولى : قوله تعالى : (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)(٤) الآية ، فإنّ المراد بالباطل المخلوق عبثاً لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الممتحنة : ٧.
(٢) سورة الحجرات : ٦.
(٣) (المنقول) ليس في (ح).
(٤) سورة ص : ٧.