الآية الثانية : قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ..)(١) الآية ممّا يدلّ على أصالة الإباحة فيما فيه منفعة ، ولم يعلم فيه مفسدة وإباحة ما لا مفسدة فيه.
الآية الثالثة : قوله تعالى : (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاّ مَا أَتَاهَا)(٢) ممّا يدلّ على أنّ الأصل براءة الذمّة فيما لا نصّ فيه ، وأنّه لا تكليف إلاّ بعد البيان.
الآية الرابعة : قوله تعالى : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة)(٣) ممّا يدلّ على أصالة الإباحة فيما شكّ في حرمته أو إباحته ممّا لا نصّ فيه ، وعلى أصالة براءة الذمّة ممّا شُك في وجوبه وعدمه ممّا لا نصّ فيه ، وعلى أصالة التخيير فيما تعارض فيه النصّان لعدم البيّنة على التعيين مع عدم جواز إلغاء الدليلين وعدم الترجيح في البين.
ويدلّ على وجوب تجنّب(٤) الشبهة المحصورة لأنّه من البيّن الحكم بالتمكّن من تحصيل العلم الإجمالي بالاجتناب من دون حرج ولا عسر ، ومثله وجوب تحصيل الموضوع المشتبه مع وجوب الحكم فيجب من باب المقدّمة الإتيان به لأنّه من البيّن الحكم ، وتحكيم(٥) أصالة البراءة في المشتبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الأعراف : ٣٢.
(٢) سورة الطلاق : ٧.
(٣) سورة الأنفال : ٤٢.
(٤) في (ص) : (التجنّب) ، وما أثبتناه من (ح).
(٥) في (ح) : (ولحكم).