القرعة وأصل مشروعيّتها في الشرائع السابقة ، مع أصالة بقاء الأحكام وعدم ثبوت النسخ بالخصوص ، أو أصالة الاشتراك في التكليف.
الثامنة عشرة : قوله تعالى : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)(١) ممّا يدلّ على حجّية الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، والعمل على ما كان حتّى يأتي اليقين بخلافه.
التاسعة عشرة : قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(٢) ممّا يدلّ على حجّية الاستصحاب لوجوب العمل على بقاء حكم التناول طول الليل ، أو (البناء على بقاء الليل)(٣) حتّى يتبيّن الفجر.
العشرون : قوله تعالى : (إنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ)(٤) الآية ، ممّا يدلّ على حجّية استصحاب الجنس.
الواحدة والعشرون : قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ..)(٥) الآية ، ممّا يدلّ على ذلك كذلك.
الثانية والعشرون : قوله تعالى : (مَا يُقَالُ لَكَ إلاّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الحجر : ٩٩.
(٢) سورة البقرة : ١٨٧.
(٣) في (ح): (بقاء البناء على بقاء الليل).
(٤) سورة النساء : ١٦٣.
(٥) سورة الشورى : ١٣.