الحكم الشّرعى بلا واسطة فى مرحلة الظّاهر او مع اثبات الاباحة ايضا فيها فلا تدلّ على نفى الاحكام الغير الشّرعيّة ولا الشّرعيّة مع الواسطة وقد تسلّمه فى مبحث اصل البراءة وقال بعدم حجّية اصل البراءة المثبت لانّ المستفاد من ادلّته انّما هو مجرّد نفى الحكم لا اثبات لوازمه العاديّة ومستند اصل البراءة ايضا هو الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها فى بعضها الآخر نعم لو كانت الاصول حجّة من باب الظنّ كان المثبت منها ايضا حجّة مع عدم الفرق بينها لكنّها على تقديرها تدخل فى الامارات وتخرج عن الاصول بالمعنى الّذى نحن فيه فعلم ممّا ذكرنا فساد هذا الوجه من الجهة الّتى ذكرناها ايضا مضافا الى الوجوه الّتى ذكرها فى فساده قوله سلّمنا لكن لا ريب آه فيه انّ عدم الجزئيّة المنتزع من عدم اعتباره فى الكلّ ليس امرا حادثا حتّى يجرى فيه اصل العدم وتصحيحه بان يقال ان عدم الجزئيّة عبارة اخرى عن كلّية ساير الاجزاء المنتزعة من اعتبارها مستقلّة وهى لكون منشإ انتزاعها امرا حادثا يجرى فيه اصل العدم وان امكن الّا انّه يرجع الى الوجه السّابق الّذى ذكره وحكم بالتّعارض فيه مضافا الى المناقشة فى جعل عدم الجزئيّة والشّرطيّة ايضا حكما وضعيّا والاحكام الوضعيّة وان لم تنحصر فيما ذكره بعضهم من الاثنين والخمسة الّا انّه يستلزم كون عدم الوجوب وعدم الحرمة ايضا حكما تكليفيّا غير الاحكام الخمسة وكذلك عدم ساير الاحكام التّكليفيّة فتزيد الاحكام التّكليفيّة عن الخمسة وانحصار الاحكام التّكليفيّة فى الخمسة او السّتة كانّه مسلّم عندهم وقد ذكر الشّهيد الثّانى فى تمهيد القواعد عن بعضهم انّه زاد قسما سادسا وسمّاه خلاف الاولى ومشى على منهاجه فى الرّوضة فى باب مكروهات المصلّى ومستحبّاته الّا انّه لم ينقل عن احد زيادتها عليها ويستفاد من كلام المحقّق القمّى قدسسره فى حاشية منه فى باب مقدّمة الواجب انّ الانحصار مسلّم عندهم بل قيل ان انحصار الاحكام الشّرعيّة فى الخمسة ثابت بالضّرورة من الدّين بل جميع الملل والاديان قوله سلّمنا لكن معنى ما علم ما علم مطلوبيّة آه فيه مع المناقشة فى كون الظّاهر من الرّواية ما ذكره انّ دعوى العلم بمطلوبيّة الجزء المشكوك من باب المقدّمة ممنوعة فانّ الثّابت هو اشتغال الذّمة بما علم من الاجزاء والشّرائط دون غيره وسيجيء فى باب البراءة والاشتغال من المصنّف قدسسره تحقيق الكلام فى ذلك وليس هذه من المقدّمة العلميّة الّتى قيل انّها خارجة عن حريم البحث ومحلّ النّزاع فى مقدّمة الواجب وانّ وجوبها مسلّمة فلنرجع الى ما كنّا بصدده فنقول وامّا اصالة نفى