الاكثر فهى داخلة فى اصل البراءة وليست اصلا على حدة كما سيجيء وامّا قاعدة عدم الدّليل دليل على العدم فليست ايضا اصلا على حدة توضيح ذلك انّ عدم الدّليل قد يكون دليلا قطعيّا على العدم كما لو ادّعى مدّع الامامة مع العجز عن اثبات مدّعاه بمعجزة فيحصل القطع بعدم كونه اماما وهذا القسم خارج عن مقصدنا وقد يكون دليلا ظنيّا على العدم كما فيما يعمّ به البلوى على ما فقل عن المحقّق فى المعتبر من التّفصيل بينه وبين غيره فاختار فيه انّ عدم الدّليل فى عامّ البلوى دليل على عدمه بخلاف غيره بناء على التّوجيه الّذى ذكره فى القوانين تبعا للمحدّث الأسترآبادي وسينقله المصنّف عنه فى مبحث اصل البراءة ايضا من انّ العادة تقتضى بانه لو كان حكم مخالف للاصل فيما يعمّ به البلوى لنقل الينا فيحصل الظنّ من عدم الوجدان بعدم الوجود وإن كان فى نسبته التّفصيل فى مسئلة البراءة الى المحقّق ما لا يخفى وهذا القسم من عدم الدّليل نمنع كونه دليلا على العدم لاجل عدم الدّليل على حجّية الظنّ المذكور مع انّه ح يكون خارجا عن الاصول وداخلا فى الامارات وقد يراد منه انّه مع عدم الدّليل يبنى فى مرحلة الظّاهر على العدم فتسميته دليلا ح مسامحة وهو راجع الى اصل البراءة ح وكون عدم الدليل دليلا على العدم اصلا متّفقا عليه بينهم لا يقتضى كونه اصلا على حدة غير اصل البراءة وقد جعل الشّهيد قدسسره فى محكىّ الذكرى مرجع عدم الدّليل الى اصل البراءة كما ذهبنا اليه وما فى الفصول من انّ الفرق بين اصل البراءة وبين الاصل الآخر المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم هو انّ الثّانى اعمّ باعتبار جريانه فى الحكم الوضعىّ دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثّانى فالنّسبة بينهما عموم من وجه انتهى فيظهر وجه النّظر فيه ممّا ذكرناه سابقا فانّ وجه البناء على العدم عند عدم الدّليل فى مرحلة الظّاهر انّما هو اخبار البراءة الجارية فى الشّبهات الموضوعيّة مع عدم قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل كما ذكرنا سابقا وفى القوانين بعد ان ذكر انّ الاصل هنا اى فى مقام اصل البراءة قابل لثلاثة منها الاوّل استصحاب البراءة السّابقة والثّانى انّ القاعدة المستفادة من العقل والنّقل ان لا تكليف الّا بعد البيان للزوم التّكليف بما لا يطاق لولاه والثّالث انّ الرّاجح عند العقل براءة الذمّة ان جعلها الرّاجح من معا فى الاصل اعمّ من المتيقن والمظنون قال ولكن الاصوليّين جعلوا كلّ واحد من المعنيين الاوّلين اصلا برأسه ودليلا على حدة واصالة البراءة دليلا ثالثا والاوّل هو ما يسمّونه استصحاب النّفى واستصحاب حال العقل والثّانى هو الاصل المتّفق عليه المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم