ظاهريّة للشّاك فى مقام العمل وكذلك ان قلنا بالحظر الواقعى وان قلنا بالاباحة الظّاهريّة كما ارتضاه صاحب الفصول مع تنزيله النّزاع على الاعمّ من الظّاهريّين والواقعيين فهى داخلة فى اصل البراءة غاية الامر انّها نوع منه اذ هو يجرى فيما يحتمل الاباحة الخاصة وفيما لا يحتملها كما فى صورة دوران الامر بين الاستحباب والوجوب او الكراهة والحرمة او الكراهة والوجوب بخلاف اصل الاباحة فانّه لا يجرى الا فيما يحتملها كما لا يخفى وكذلك ان قلنا بالخطر الظّاهرى فهو داخل فى الاحتياط وامّا اصالة عدم الزّيادة واصالة عدم تقدم الحادث وما يجرى مجريها على تقدير حجّيتها فهى اصول موضوعيّة لا ينتقض بها الحصر وامّا اصالة الطّهارة فهى ليست اصلا على حدة ايضا لانّ الاحكام الوضعيّة غير مجعولة عند المصنّف وسيأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب فهى منتزعة عن الاحكام التّكليفيّة فمع الشّك يجرى الاصل فى منشإ الانتزاع فيقال الاصل براءة الذّمة عن وجوب الاجتناب وهو معنى الطّهارة والى هذا ينظر كلام الشّهيد قدسسره حيث قال انّ النّجاسة ليست الّا وجوب الاجتناب والطّهارة ليست الّا عدم وجوب الاجتناب فتحقّق وثبت بما ذكرنا كون الحصر حاصرا قوله لانّ الشكّ امّا ان يلاحظ آه يفهم منه ان الاستصحاب لا بدّ فيه من امرين الحالة السّابقة والاستناد اليه وملاحظته سواء كان الاستصحاب حكم العقل بالبقاء او حكم الشّرع بالبقاء على الاختلاف ويدلّ عليه تعاريفهم بانّه ابقاء ما كان او بزيادة على ما كان بناء على اشعار التعليق بالوصف على العلّية وانّ علّة الحكم بالبقاء لكونه كان وقولهم ان هذا قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وغيرها من التعاريف وتعليلاتهم بان ما ثبت دام الى غير ذلك وفى الاخبار ايضا دلالة عليه كقوله ع فى خبر زرارة لانّك كنت على يقين من وضوئك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك آه ومن امثال الخبر المذكور يستدل على تقديم الاستصحاب على ساير الاصول العمليّة لكونه برزخا بين الاصل والامارة وان لسانه لسان ترتيب الآثار المترتّبة على المتيقّن السّابق على المشكوك اللّاحق ولذا حكموا بنجاسة ملاقى ما حكم بنجاسته من باب الاستصحاب ولم يحكموا بنجاسة ملاقى الشّبهة المحصورة الّتى حكم فيها بالنّجاسة من اجل قاعدة الاشتغال وغير ذلك من الفروع هذا وحيث ان التّقسيم المذكور لبيان تميز مجارى الاصول العمليّة بعضها عن بعض فالظّاهر منه اشتماله على تعريف كلّ واحد منها على نحو يكون جامعا لجميع الافراد ومانعا عن دخول الاغيار وعلى هذا فيكون مورد الاستصحاب ممتازا عن موارد ساير الاصول من حيث اعتبار وجود الحالة السّابقة وملاحظتها فيه بخلاف موارد ساير الاصول الأخر حيث انّها لم يلاحظ فيها الحالة السّابقة ومجاريها اعمّ من وجود الحالة السّابقة وعدمها فاصالة التّخيير تجرى فى صورة وجود الحالة السّابقة بمعنى كون