الحالة السّابقة ايضا التّخيير وعدمها وكذلك اصل الاشتغال الّا اصل البراءة فانّه لا ينفكّ عن وجود الحالة السّابقة الّا انّ حجّيته ليس لأجل الملاحظة للحالة السّابقة ومن هذا تبيّن خطاء من تمسّك لحجّية اصل البراءة باستصحابها ونذكر مفصّلا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به انش عند تعرّض المصنّف له هذا لكن ما ذكرنا من اعتبار وجود الحالة السّابقة وملاحظتها معا فى مورد الاستصحاب المستفاد من كلامه قدسسره هنا مناف لما سيذكره فى تعريف الاستصحاب ردّا على تعريف المحقق القمّى الاستصحاب بكون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق بانّه تعريف لمحلّ الاستصحاب ومورده لا لنفسه حيث انّه يعلم منه ان مجرى الاستصحاب ومورده هو وجود الحالة السّابقة ولا يعتبر فيه ملاحظتها وان كانت معتبرة فى الاستصحاب واصرح منه ما ذكره فى مقام ذكر اخبار الاستصحاب بعد ذكر قوله عليهالسلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر ان قاعدة الطّهارة اعمّ من استصحابها بحسب المورد وهو لا يجتمع مع ما ذكر فى هذا المقام حيث يفهم منه عدم كون كليهما معتبرين فى المورد وقد قيل انّه لا يلزم فى اصل البراءة ايضا وجود الحالة السّابقة ومثل له بخلق السّاعة حيث شكّ فى تكليفه ايجابا وتحريما وهو تمثيل غريب ويمكن التّمثيل بما اذا كان الحالة السّابقة الوجوب ونسخ وقلنا بعدم بقاء الجواز من اجل عدم بقاء الجنس مع ذهاب الفصل كما هو التّحقيق فانّه يرجع الى اصل البراءة فى بعض موارد المسألة مع انّ الحالة السّابقة الوجوب وكذلك فى مسئلة نسخ التّحريم وبما اذا كان الوجوب او التّحريم موقّتا بوقت وانقضى فانه يرجع الى اصل البراءة فى بعض الموارد على بعض الاقوال مع انّ الحالة السّابقة الوجوب او التّحريم وغير ذلك من الامثلة فتامّل جدّا هذا وامتياز موارد ساير الاصول بعضها عن بعض واضح وكيف كان فالعبارة المذكورة فى الكتاب لا تخلو عن شيء والعبارة الّتى سيذكرها فى مبحث اصل البراءة من ان ما يمكن فيه الاحتياط على قسمين امّا ان يدلّ دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وامّا ان لا يدلّ فالاوّل مورد الاحتياط والثّانى مورد البراءة اولى من العبارة المذكورة هنا اذ لا يرد عليها ما سنذكره من جريان اصالة الاحتياط فى بعض موارد الشّك فى التّكليف وجريان اصالة البراءة فى بعض موارد الشّك فى المكلّف به ولا تحتاج الى الاجوبة الّتى سنذكرها كما انّ عبارة اصل الكتاب اولى من العبارة المبدوّة بقوله وبعبارة اخرى لانّ مقتضى هذه العبارة جعل مورد التّخيير منحصرا فى الشّك فى المكلّف به مع انّ مورد التّخيير اعمّ منه ومن الشّك فى التّكليف ومثال الاوّل صورة اشتباه الواجب بالحرام ومثال الثّانى صورة اشتباه الوجوب والحرمة ودوران الامر بينهما لانّ المراد بالشّك فى التّكليف