الشّك فى نوعه وان علم جنسه كما سيصرّح به فى مباحث البراءة ثمّ اعلم انّ اصل التّخيير اصل عقلى والاستصحاب يمكن ان يكون عقليّا ويمكن ان يكون نقليّا على مذهب بعضهم كالمحقق القمّى قدسسره لكن مذهب المصنّف ره انّه نقلى واصل البراءة يمكن ان يكون عقليّا ويمكن ان يكون نقليّا واصل الاشتغال عقلىّ عنده مبناه دفع الضّرر المحتمل والاخبار مؤكّدة له بقى الكلام فى انتقاض مجارى الأصول بعضها ببعض فنقول قد ينتقض مجرى التّخيير بمجرى البراءة فانّ مورد التّخيير ما لا يمكن فيه الاحتياط مع عدم ملاحظة الحالة السّابقة إن كانت ويجب كونه مساويا التّخيير فى الصّدق كما هو شأن جميع المعرفات المطّردة والمنعكسة مع انّه فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة او بينهما والكراهة او بينهما والاستحباب يرجع الى البراءة كما هو مذهب المحقّقين ومنهم المصنّف قدسسره ويوجه ونقل عن المصنّف قدسسره انّه يلاحظ التّكليف الالزامى وهو القدر المشترك بين الوجوب والحرمة مع الاباحة مثلا والاحتياط هنا الاخذ بالطّرق الالزامى فيكون من قبيل ما يمكن فيه الاحتياط فلا غرو فى الرّجوع فيه الى اصل البراءة ثمّ لو اراد المكلّف الاحتياط يتخيّر فى تحصيله فى الالتزام بالوجوب او الالتزام بالحرمة فيفعل بعنوان الوجوب رجاء الى انّه الواقع او يترك بعنوان الحرمة رجاء الى انّها الواقع اذا كان الوجوب والحرمة تعبّديين او يفعل او يترك مطلقا اذا كانا توصّليين ففى الاوّل يدرك ثمرات الواجب والحرام التعبّديين من الثّواب والعقاب وغيرهما وعلى الثّانى يدرك ثمرتهما من التوصّل الى الواجب او الحرام وضعّف بانّ الشّك عنا شكّ واحد غاية الامر انّه ذو اطراف فلا يجرى فيه الّا اصل واحد وهو البراءة وليس هنا شكّان مستقلان حتّى يجرى فيها اصلان ويمكن دفع النّقض ايضا بانّ التّقسيم المذكور مشعر بالتّعاريف على نحو يحصل به الامتياز عن بعض ما عداها وقد جوّز بعض المتاخّرين التّعريف بالاعمّ او انّ الحيثيّات معتبرة فى الحدود وبها تحصل المناص عن الانتقاض ولا يخفى ما فى الاوّل من التعسّف وما فى الثّانى بانّ الحيثيّات المعتبرة فى الحدود النّافعة فى المقام هى الحيثيّات التقييدية لا التّعليليّة والحيثيّة المتصوّرة هنا تعليليّة لا يندفع بها النّقض فان قيل اختلال تعريف مجرى التّخيير لازم على كلّ حال فانّ مذهب المصنّف قدسسره فى مباحث اصل التّخيير التوقّف لا الرّجوع الى التّخيير فى غير صورة كون الواجب والحرام كليهما تعبّديين او احدهما تعبّديّا والآخر توصليّا وان مال الى اصل التّخيير فى هذه الرّسالة فى الشبهات الحكميّة مع تامّل فيها على بعض الوجوه فالتّعريف غير منعكس قطعا قلنا التّعريف مبنى على مذهب المشهور القائلين بالرّجوع الى اصالة التّخيير فى جميع صور دوران الامر