قطعا وضرورة ولا ينافى ذلك ثبوت الاحكام الوضعيّة فى حقّه مع كونها انتزاعيّة من الاحكام التكليفيّة على ما هو راى المحقّقين كما قرّر فى مقامه وإن كان فيه نوع غرابة من حيث انتزاع شيء من شيء غير موجود حين الانتزاع وهذا هو الباعث لمن جعل الحكم الوضعى ايضا مجعولا كالتّكليفى وسيجيء فى محلّه والتّقييد بالالتفات من جهة عدم امكان حصول الاحوال الثلاثة لغيره لكن حجّية خبر العادل مثلا لا يفرّق فيه بين الملتفت وغيره لانّ الاحكام الظّاهريّة تثبت لموضوعاتها لا بشرط العلم والجهل مثل الاحكام الواقعيّة ووجه كونها لا بشرط لزوم الدّور فيها مثلها ولذا قالوا انّ عبادات الجاهل مع مطابقتها لرأى المجتهد الّذى تكليفه الرّجوع اليه فى زمانه صحيحة مع فرض قصد القربة مع عدم استناده الى رأى المجتهد ومع عدم علمه به وموضوعها غير العالم بالواقع لا خصوص العاجز عن تحصيل الواقع لانّ الظّنون الخاصّة حجّة فى زمان الانفتاح ايضا لانّ المعاصرين للائمّة عليهمالسلام كان طائفة منهم يعملون باخبار الآحاد الّتى لا توجب العلم بل كان للعوام منهم التقليد ايضا ولذا قال الامام عليهالسلام لأبان بن تغلب ره اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك فلو لا وجوب عمل النّاس بفتواه ايضا لم يكن لامره بالافتاء فائدة وكذلك ساير الاخبار الواردة فى وجوب التّقليد شاملة لزمانهم ايضا واختصاصها بزمان الغيبة المتاخّرة عن زمان ورود الرّواية بسنين كثيرة بعيد جدّا قوله الى حكم شرعى المراد به الاعمّ من الحكم الشّرعى الفرعىّ والحكم الاصولى العملى فيخرج عنه الاصولى الاعتقادى لعدم تعلّق غرض الاصولىّ بالبحث عنه وح فتعرض المصنّف لحجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها ونقل الاقوال فيها استطرادى ويدلّ على ما ذكرنا مع وضوحه عدم جريان الاصول العمليّة فى الاعتقاديّات وما فى بعض كتب الكلام من الرّجوع الى اصالة عدم التّعدد فى الواجب وعدم الزّيادة فى الصّفات فلعلّ مراد المتمسّك جعل الخصم مدّعيا فعليه الاثبات كما سيوجّه به كلام الكتابى فى مبحث الاستصحاب على اشكال فيه ايضا والّا فهو سهو وكذلك الرّجوع الى اصل الامكان فى صورة احتمال كون شيء ممكنا وممتنعا لاثبات الامكان المقابل للامتناع فى بعض مسائل الحكمة بناء على ان يكون مراد المتمسّك به هو الاستصحاب على ما ذكره صدر المحقّقين مع ردّه وغيره فهو غلط فاحش مضافا الى عدم الحالة السّابقة ومبنى الغلط عدم فهم مقصود الحكماء من الامكان فى العبادة وان مرادهم صرف الاحتمال