العقلى وقد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به والتعبير بتوله حكم شرعىّ للاشارة الى انّ المقصود بالبحث بيان الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة اذا البحث مقصود على بيان الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الحكم الشّرعى الكلّى الالهىّ فالبحث عن الاستصحاب الموضوعى وعن اصل البراءة الجارى فى الشّبهة الموضوعيّة وعن اصل التّخيير الوارد فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا كما فى صورة دوران الامر بين الواجب والحرام لا الوجوب والحرمة فان الشبهة فيها حكميّة استطرادى وكذلك التّمثيل بالامارات كالبيّنة الجارية فى الموضوعات كما سيأتى من التّمثيل بشرب الخمر يكون من باب التّقريب لا انّ الامارات داخلة فى البحث مقصودة به وح فالنّقض بعدم انحصار الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الاربعة المذكورة بدعوى وجود اصول أخر غير ما ذكر كاصالة الصّحة وقاعدة الشّك بعد الفراغ والقرعة وغيرها من هذا القبيل فى غير محلّه لانّها اصول موضوعيّة خارجة عن المبحث كما ذكرنا مع انّ بعضها معتبر من باب الظنّ فهو خارج من اصله فدخوله فى الامارات ح قوله فامّا ان يحصل الشّك الشكّ هنا بمعنى تساوى الطّرفين امّا بقرينة المقابلة للظّن فانّ الظّاهر من الانفصال هو الانفصال الحقيقى فلو كان الشّك هنا بمعنى خلاف اليقين لكان قسم الشّيء قسيما له او لانّ الشّك حقيقة فيه فى عرف الفقهاء والأصوليّين فلا بدّ من حمله عليه ويظهر ذلك من تعبيراتهم فى مباحث الشّكوك بلا قرينة حيث انّ الظنّ المتعلّق بالاخيرتين من الرّباعيّة حجّة قطعا وكذا فى الافعال مطلقا وفى عدد الاوليين فيها وفى الثنائية والثّلاثية ايضا على المشهور ودعوى ارادته منه مجاز اتّكالا على القرينة الخارجيّة فى غاية البعد بل لا وجه له بل يمكن كون الشّك حقيقة فى تساوى الطّرفين فى العرف العام ايضا المقدّم على اللّغة عند التّعارض بل يظهر ممّا نقل عن الزّمخشرى وغيره انّه حقيقة فيه فيها ايضا قيل انّ المعروف من الشّك والّذى صرّح به فى اللّغة والاصول والفقه كما عن الزّمخشرى وغيره بل هو الموافق للعرف تردّد الذّهن من غير ترجيح لاحد من الشّرفين بل فى المصابيح انّه الّذى اشتهر بين الفقهاء وعامّة العلماء وقد صرّح بمثله ايضا بعضهم وإن كانت دعوى كونه حقيقة فيه فى اللّغة فى معرض المنع وقد صرّح جماعة من اللّغويين مثل صاحب القاموس بكونه بمعنى خلاف اليقين واسقط المصنّف الوهم لانّه ملازم للظنّ بخلاف الموهوم مع انّا لم نجد موضعا يكون الوهم بخصوصه موضوعا لحكم من الاحكام الشّرعيّة وان امكن