كون الموضوع عنوانا عامّا يكون احد مصاديقه الوهم كما فى موارد الاصول الشّرعيّة حيث انّ موضوعها هو عدم العلم سواء حصل الشّك او الوهم او الظنّ الغير المعتبر وما يتراءى من بعض الاخبار فى الشّكوك من كون الوهم موضوعا مثل قوله ع فان ذهب وهمك اه وغير ذلك فالمراد به الظنّ لا معناه المصطلح وقد عبّر القدماء من الفقهاء عن الظّن بالوهم كما لا يخفى على مرّ راجع الاخبار وكلمات القدماء من الفقهاء الاخيار فى باب الشّكوك قوله فان حصل الشّك لا بدّ من ان يكون المراد من الشكّ المذكور هو المعنى الاخص المذكور للوجوه المذكورة ولاجل انّ هذا تفريع لما سبق فلا بدّ ان يكون المراد من كلا اللّفظين واحدا خصوصا مع ملاحظة قولهم انّ المعرفة اذا اعيدت كانت عين الاولى وح فيرد عليه انّ مجارى الاصول ليست منحصرة فى الشّك بمعنى تساوى الطّرفين بل موضوع الاصول سواء كانت من باب العقل ام من باب النّقل هو عدم العلم سواء حصل الشّك بمعنى المصطلح ام حصل الوهم ام حصل الظنّ الغير المعتبر بل موضوع اصل البراءة والاستصحاب اذا كانا شرعيّين هو عدم العلم وان حصل الظنّ المعتبر ايضا كما دلّ عليه قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا ورفع عن امّتى ما لا يعملون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله وقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشّك ولكن تنقضه بيقين آخر فانّ الشّك المذكور بمعنى عدم العلم قطعا اما لكونه حقيقة فيه فى اللّغة كما يظهر من جماعة من اللّغويين او مجازا من جهة ملاحظة الاخبار الأخر وقوله ولكن تنقضه بيقين آخر وان لم يرجع الى الاصول فى صورة الظنّ المعتبر لحكومته عليها على التقدير المذبور وهى قسم من التخصيص الّذى هو اخراج حكمى لا موضوعى لكنّها بلسان التّفسير وسيأتى تفسيرها فى باب التّعادل والتّرجيح وغيره بخلاف ما اذا كان الاصل عقليّا فانّ الظنّ المعتبر وارد عليه ورافع لموضوعه هذا ويمكن دفع الايراد بان يقال انّ موضوع الاصول هو الشّك بمعنى تساوى الطّرفين لكن الظنّ الغير المعتبر بمنزلته بل كانه هو او يقال انّ العبارة ليست فى مقام الحصر والمراد انّه اذا حصل الشّك فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول وهو لا ينفى الرّجوع الى الاصول فى غيره ايضا وفى كلا الوجهين بعد لا يخفى وفى العبارة خرازة اخرى وهى انّ المراد من الشّك والقطع هو الفعلى الشّخصى وان اعتبر فيهما الاستقرار من جهة انّ الشّك الابتدائى الزّائل لا حكم له وكذا القطع مع انّه المستظهر من الادلّة المثبتة