للاحكام فى الموضوعين المزبورين ولذا اعتبروا فى باب شكوك الصّلاة كونها مستقرة للاستظهار المذكور وح فلا بدّ ان يكون المراد من الظنّ ايضا هو الفعلى الشّخصى فتخرج الظّنون النوعيّة المطلّقة المجتمعة مع الشّك بل ومع الوهم فى بعض المقامات والظنون النّوعيّة المقيّدة المجتمعة مع الشّك بل ومع الوهم فى بعض المقامات والظنون النّوعيّة المقيدة وكذلك الظّهورات العرفيّة المعتبرة مع عدم افادة الظنّ فى بعض الموارد عن البحث مع انّها مقصودة بالبحث فى الاصول وفى الكتاب وان اريد من الظنّ الاعمّ من الظنّ الشّخصى ففيه ارتكاب خلاف الظّاهر من وجهين مع عدم القرينة من جهة التّفكيك فى السّياق ومن جهة الخروج عن الانفصال الحقيقى حيث ان الظّنون النّوعيّة كما ذكرنا تجتمع مع الشّك قوله فالمرجع فيه هى القواعد الشّرعيّة المراد بالقواعد الشّرعيّة هى الاعمّ ممّا انشاه الشّارع او امضاه فيشمل الاحكام العقليّة ايضا بناء على ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع سواء كان حكما ظاهريّا او واقعيّا فلا يرد ان اصل التّخيير اصل عقلىّ واصل البراءة واصل الاشتغال عنده عقليّان ايضا وفى العبارة اشكال وهو ان المراد بالمكلّف كما ذكرنا وعلى ما هو ظاهر اللّفظ هو الاعمّ من العامىّ والمجتهد فبمقتضى التفريع وظاهر لفظ الشّاك لا بدّ من القول برجوع العامى ايضا الى الاصول العمليّة مع ان الرّجوع اليها فى الشّبهات الحكميّة المقصودة بالبحث وظيفة المجتهد ليس الّا اذ اعمال الاصول فيها مشروط بالفحص عن الدّليل الممتنع فى حق العامىّ العاجز قطعا كما سيصرّح به المصنّف فى باب الاستصحاب نعم اجزاء الاصول فى الشبهات الموضوعيّة ليس منحصرا فى المجتهد لعدم اشتراط الفحص فيها وإن كان استنباط حجّيتها وظيفة المجتهد دون المقلّد ومثل الاصول فى الشّبهات الحكميّة كثير من المباحث المتعلّقة بالظنّ مثل حجّية خبر الواحد والاجماع المنقول وغيرهما فانّ خبر الواحد مثلا ليس حجّة الّا للمجتهد لانّ العمل بخبر الواحد مشروط بالفحص عن المعارض واعمال وجوه التّراجيح ثمّ التخيير عند فقدها على الاظهر وكلّ ذلك وظيفة المجتهد ليس الّا ويمكن الجواب عن الاشكال بان يقال ان التّفريع لا يقتضى الّا ثبوت الحكم لبعض المصاديق فيكفى فيه ثبوت الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المجتهد الّذى هو بعض افراد المكلّف او يقال انّ المجتهد بعد فحصه فى المسائل الخاصّة عن الادلّة وعن المعارض وعدم وجدانهما يفتى بمقتضى الاصل وبمقتضى خبر الواحد مثلا فيعمل به المقلّد ايضا كما يعمل به المجتهد لانّ ما ادّى اليه فهمه مشترك بينه وبين المقلّد فيصدق رجوع المقلّد الى الاصول وعمله بخبر الواحد وفى