هذا الجواب تامّل لامكان منع صدق عمله بخبر الواحد مثلا حينئذ لانّ العمل بمعنى الاستناد واستناده الى فتوى المفتى لا الى الخبر قوله وهى منحصرة فى اربعة آه الحصر المذكور سابقا عقلى دائر بين النّفى والاثبات بعد اسقاط الوهم بالبيان المذكور وامّا الحصر المذكور هنا فاستقرائى فانّ مجارى الاصول الاربعة او بعضها يمكن ان يكون مجارى للاصول الأخر لكن الاستقراء يشهد بانحصارها فيها مثلا مورد الشكّ فى التّكليف الّذى هو مجرى البراءة يمكن ان يكون مجرى لاصل آخر غير اصل البراءة وكذلك مورد الشّك فى المكلّف به يمكن ان يكون مورد الاصل آخر غير الاحتياط لكن الاستقراء يشهد بانحصارهما فيهما ويمكن التّعبير عن الحصر المذكور بكونه عقليّا لا محضا بل بمعونة الاستقراء وعلى هذا فما سيذكره فى اوّل اصل البراءة من انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلىّ فلا بدّ من توجيهه بما ذكرنا وان كان فيه مسامحة وخروج عن الاصطلاح والاوجه ان يقال ان مراده فيما سيذكره انحصار موارد الاشتباه فى مجارى الاصول الاربعة ولا ريب فى كونه عقليّا لكونه دائرا بين النّفى والاثبات ففى تعبيره ادنى مسامحة ولا بأس بها بعد وضوح المقصود ويشير الى ذلك قوله هنا فالاوّل مجرى الاستصحاب والثّانى مجرى البراءة آه بقى الكلام فى كون الحصر حاصرا فنقول قد يتوهّم وجود اصول أخر غير ما ذكر مجعولة للشاك فى مقام العمل وهى اصل العدم واصالة نفى الاكثر عند دوران الامر بينه وبين الاقلّ فى الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين والارتباطيّين وعدم الدّليل دليل على العدم والاباحة والخطر فى الاشياء الخالية عن المضرّة قبل العثور على الشّرع واصالة عدم الزّيادة واصالة عدم تقدّم الحادث واصالة الطّهارة بمعنى قاعدة الطّهارة لا بمعنى استصحابها ان قلنا بثبوتها فى الشّرع كما هو من المسلّمات عند الاصوليّين والاخباريّين وكذا ان قلنا بجريانها فى الشّبهة الحكميّة ايض كما هو المشهور كما فى الشّك فى الحيوان المتولّد من حيوانين نجسين مع عدم كونه مشاركا لهما فى الاسم وكما فى الشّك فى طهارة الملاقى للماء المشتبه بالنّجس وغير ذلك وامّا على القول المحكىّ عن المحقّق السّبزوارى صاحب الذّخيرة الّذى استشكل فيها فيها قائلا الطّهارة حكم شرعىّ يتوقّف على النصّ كالنّجاسة من دون تفاوت وما ورد فى الموثق من قوله عليهالسلام كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر موثق فلا يكون حجّة وعلى تقدير التّسليم لا دلالة فيها لامكان ارادة كلّ ماء طاهر طهارته مستصحبة حتّى تعلم انه قذر مع انّ ثبوت هذا الاصل الكلّى بهذا محلّ تامّل انتهى وعلى