القول المحكىّ عن المحقّق الخوانسارى من عدم جريانها فى الشّبهة الحكميّة المضعّفان فى محلّه فلا ورود له من اصله اذ قد ذكرنا انّ البحث انّما هو فى الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة ويجاب عن التّوهم امّا عن اصالة العدم فبانها ليست اصلا على حدّة بل هى امّا داخلة فى الاستصحاب او فى اصل البراءة وإن كان ظاهر الفقهاء وجمع من الاصوليّين انّها اصل على حدّة قال فى الفصول ومن الادلّة العقليّة اصل العدم عند عدم الدّليل وقد عرفت انّ مورده اعمّ من مورد اصل البراءة من وجه لجريانه فى نفى الاحكام التّكليفيّة الّتى يجرى فيها اصل البراءة وفى الاحكام الوضعيّة الّتى لا يجرى فيها وان جرى فيما يترتب عليها من الاحكام التكليفيّة وعدم جريانه فى الموارد الجزئيّة الّتى يجرى فيها اصل البراءة وهذا الاصل معروف بينهم متداول ذكره فى الكتب الفقهيّة الى ان قال ثم انّ اقسام هذا الاصل كاقسام اصالة البراءة وموارد حجّية كموارد حجّيتها ويدلّ على حجّيته فى موارد حجّيتها امّا بالنّسبة الى الحكم التّكليفى فما دلّ على حجّية اصل البراءة من العقل والنّقل وامّا بالنّسبة الى الحكم الوضعىّ فامران الاوّل الاستصحاب ثم قال واعلم انّ اصل العدم المستفاد من هذا الدّليل فى نفى ما يحتمل اعتباره شطرا او شرطا فى الموارد الّتى تثبت لها احكام تكليفيّة او وضعيّة كالعبادات او المعاملات اللّازمة لا يصلح لتعيين الماهيّة واثبات كونها هى المجرّدة عن ذلك الجزء والشّرط كما هو فى اصل البراءة فانّ استصحاب عدم اعتبار الشّارع ايّاه باحد الوجهين لا يقتضى كون المعتبر فى ثبوت الحكم عنده هو المجرّد عنه الّا بواسطة مقدّمة عاديّة هى العلم باعتبار الشّارع فى تلك الواقعة حكما معيّنا فيكون الاستصحاب المثبت الّذى لا نقول بحجّيته ثم بيّن وجه عدم حجّية الاستصحاب المثبت بما لا حاجة لنا هنا فى ذكره ثمّ قال الثّانى عموم ما دلّ على انّه رفع عن هذه الامّة ما لا يعلمون وان ما حجب الله عن علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الى غير ذلك وتخصيصها بالحكم التّكليفى خروج عما يقتضيه وضع اللّفظ من غير دليل الى ان قال ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدّليل اعنى الاخبار اوسع من دائرته بحسب الدّليل السّابق لجريانه بمقتضى هذا الدّليل فى مطلق احكام الوضع حتّى الجزئيّة منها والشّرطيّة والمانعيّة لانّ المفهوم من اخبار الباب رفع الحكم المجهول واثبات ما يترتّب عليه من الاحكام الشرعيّة وغيرها مما يترتب عليه احكام شرعيّة عملا مظاهر الاطلاق السّالم عمّا يقتضى صرفه هنا اذ الوجه الّذى قرّرناه فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرّق الى اطلاق هذه الاخبار ولو لا ذلك لالتزمنا بالاطلاق هناك ايضا فاتضح بما قرّرنا انّ الاصل المثبت بالمعنى المذكور ان كان استصحابا لم يعتبر وان كان اصل