سورة البقرة. وهنا كذلك لا يوجد تصريح بالآية المنسوخة ، ولكن مع ملاحظة عبارة : «على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة» يُحتمل أن تكون الآية التي اعتبرت منسوخة هي قوله سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(١)(٢).
وقد استعمل مؤلّف تفسير النعماني أحياناً مصطلح (النسخ) بشأن أحكام كانت في الشرائع السابقة ولم ترد في الشريعة الإسلامية ، من قبيل الأحكام القاسية التي فرضت على بني إسرائيل(٣) ، أو كيفية قصاص الأنفس في التوراة حيث لم يشترط التساوي بين القاتل والقتيل في الجنس (ذكر أو أنثى) ، ولم يشترط المنزلة الاجتماعية (حرّ أو عبد) ، بينما هذه الشروط موجودة في الشريعة الإسلامية(٤). علماً بأنّ التعبير بـ : (الناسخ) في هذه الموارد لا ينسجم مع معناه الاصطلاحي.
ورد ذكر بعض الآيات في هذا التفسير ضمن الآيات المنسوخة ، مع أنّ
__________________
(١) البقرة : ١٨٣.
(٢) الناسخ والمنسوخ ، ص ٥١ ؛ شرح عبد الجليل القارئ على الناسخ والمنسوخ ، ص ٧٧ ؛ وانظر أيضاً : محمّد هادي معرفت ، التمهيد في علوم القرآن ، ج ٢ ، ص ٣٢١ حيث ناقش في كون هذه الآية منسوخة.
(٣) محمّد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٩.
(٤) محمّد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٩ ، ومن الجدير ذكره أنّ الرجل إذا قتل امرأة أمكن لأوليائها أن يقتصّوا من القاتل ، ولكن عليهم ـ في هذه الحالة ـ أن يدفعوا لورثته وذويه نصف ديته. وفيما يتعلّق بآية القصاص ، انظر أيضاً : الناسخ والمنسوخ ، ص ٤٧ ؛ شرح عبد الجليل القارئ على الناسخ والمنسوخ ، ص ٦٨ ؛ محمّد هادي معرفت ، التمهيد في علوم القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٢٠.