وإيراد المدية(١) غير مسلّم لعدم الدليل عليه وإنّما روي بطريق الآحاد وإن اشتهر بين الناس.
ولو أُورد بمنافاة بعض ما ذكر للإحتمال الأوّل ، فيظهر جوابه ممّا ذكر.
وإذا احتملت قضيته عليه السلام هذه الاحتمالات المذكورة سقط الإستدلال بها إلاّ أن يكون احتمال النسخ أرجح من سائر الاحتمالات وهو في حيّز المنع.
وأمّا ثانياً : فلأنّه لو سلّم رجحان احتمال النسخ وكونه أرجح من غيره من الإحتمالات فغايته الظهور ، والظاهر يدفع بالقاطع ، وقد ظهر لك آنفا.
وكما لايصحّ التمسّك بما ذكر لايصحّ التمسّك بما روي أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثمّ راجع إلى أن عاد إلى خمس(٢) ، لوجوه :
الأوّل : أنّ الرواية فلا يعتبر في المسائل الأصولية.
الثاني : أنّ مضمونها مخالف للاعتبار ؛ إذ فيها طعن على الأنبياء عليهم السلام بالإقدام على المراجعة في الأوامر.
والثالث : أنّها معارضة بالأخبار الكثيرة التي كادت أن تصل إلى حدّ التواتر من حيث اشتمالها على [كونه صلّى الله عليه وآله](٣) مبعوثاً على الملّة
__________________
(١) المُدية : السكّين ، الشفرة. راجع : كتاب العين ، ج٥ ، ص٣١٣ وج٨ ، ص٨٨.
(٢) كتاب من لايحضره الفقيه ، ج١ ، ١٩٧.
(٣) في (ق) : (كونها).