يكون ببعضه ، كما كان المسح بالتيمّم بالوجه ببعضه ، وقد سبقت الحجّة من الباقر عليهالسلام على أنّ المسح يكون ببعض الرأس»(١).
٢ ـ وعند تحليله للنصّ الكريم (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم)(٢)يقول في ذلك : «على هدايتكم إلى الدين والشريعة ، وهذا التكبير مستحبّ عندنا بالإجماع ، ولا يضرّ الخلاف النادر ، وبذلك قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة على ما نقل عنه ونسبه في الخلاف إلى الفقهاء»(٣).
٣ ـ وفي فقه الحجّ : «(فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيّام ...)(٤)متواليات في الحج ، وهي يوم التروية وما قبله ويوم عرفة ، وعليه إجماع الإمامية ورواية الفريقين ، ولو فاته ذلك لم يصمه أيّام التشريق ، وفي الخلاف عليه إجماع الإمامية»(٥).
٤ ـ وفي لفتاته الفقهية ما يرتبط بالواقع المعاش ومستجدّات العصرنة فيقول في معرض النصّ المبارك (يَا أَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ)(٦) : «إنّ المشهور ـ ولعلّه إجماع ـ أنّ المسلم إذا اعتاد قتل أهل
__________________
(١) آلاء الرحمن ٢ / ١٤٧.
(٢) سورة البقرة : ١٨٤.
(٣) آلاء الرحمن ١ / ١٦١.
(٤) سورة البقرة ١٩٥.
(٥) آلاء الرحمن ١ / ١٧٥.
(٦) سورة البقرة : ١٧٧.