ذكرهما في (المفردة القرآنية) ـ مستشهداً بما صرّح به جماعة من أساطين الفقهاء كما في المعتبر والمنتهى وروض الجنان والحدائق والمهذّب البارع ، وهو عين ما ذكره الشيخ الفقيه البلاغي من مدلولهما.
٨ ـ فصّل القول في كلّ (آيات الأحكام)(١) الواردة ضمن النصوص المباركة أينما حلّ بها ولم يبق في القوس منزعاً.
ومن الشواهد ـ وهي كثر في الآلاء ـ التي يشتدّ النزاع الفقهي حولها هو ما جاء في تفسير قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم)(٢) في جواز أو حرمة وطء المرأة من المكان الثاني وذلك متعلّق بمعنى (أَنّى) فكان البلاغي فقيهاً لغوياً إذ يبيّن أنّ من معانيها (المكان) ، وهو أمر متيقّن في اللغة ، وأورد من الدرّ المنثور رواية في سبب نزولها على أثر أنّ رجلا أصاب امرأة من مكانها الثاني فأنكر الناس عليه ذلك ثمّ يورد حشداً روائيّاً من الفريقين مؤيّداً لما ذهب إليه(٣).
__________________
(١) اطلق على النصوص التشريعية الواردة ضمن الأيات ومجموعها (٣٧٥) آية لكن المقاطع الدالّة على الأحكام (٥٠٠). أنظر : البرهان في علوم القرآن : ٣ ـ ٥. وقد اختُلف في عددها فمنهم من أحصاها ألفاً ومنهم أكثر من ذلك ومنهم من اعتبر النصوص القرآنية كلّها (آيات أحكام) مثل السيّد السبزواري في (مواهبه) ود. الزلمي من أهل السنّة.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٣.
(٣) آلاء الرحمن ١ / ٢٠١ ولاحظ في ذلك : الدرّ المنثور ١ / ٦٣٥ ـ ٦٣٨ ، التهذيب ٧ / ٤١٤ ، تفسير العياشي ١ / ١١١.