تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُباً إلاّ عَابِرِي سَبِيْل)(١) في المقام مسائل ثلاثة :
الأولى : لا يجوز مرور الجنب وكذا الحائض في المسجد الحرام ومسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله).
الثانية : لا يدخل في هذا النهي والتحريم رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ، ثمّ يستطرد بهذا الخصوص ذاكراً أحاديث وروايات أهل السنّة كالترمذي والنسائي والطبراني والسيوطي.
الثالثة : المحصّل من حديث سدّ الأبواب وما في الدرّ المنثور من رواية جابر وزيد بن حبيب أنّ تحريم المرور للجنب في مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) من باب النسخ لا التخصيص(٢).
٥ ـ وفي معالجاته الروائية لآية (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِيْن) يروي عن الكافي والتهذيب بروايتهما عن الصادقين عليهماالسلام أنّ الحلف على ذبح الولد ، والحلف بالطلاق والعتاق والنذر ، وأن يقول عليّ ألف بُدنة وأنا محرم بألف حجّة ، أو أنّ جميع مالي هدي وكلّ مملوكي حرّ أن كلّمت فلاناً ، إنّ هذا كلّه من خطوات الشيطان كما في البرهان مسنداً عن العيّاشي مرفوعاً.
ومن الملاحظ أنّ الاستشهاد بالمرويّات غالباً ما يلجأ إليه البلاغي في المواضع الخلافية في الفقه والعقائد؛ ففي صدد رواية الحديث «ليس من البرّ
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) آلاء الرحمن ٢ / ١٢٤.