وما جاء به الإذن لا يمنع من التمسّك بعموم التغيير كما قرّر في محلّه(١).
ودعوى لزوم تخصيص الأكثر مجازفة كدعوى أنّ المراد من التغيير خصوص تغيير الدين ، فإنّ نصّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وتمسّك الأئمّة عليهم السلام بكون الوشم والتنمّص ووشر الأسنان من تغيير خلق الله نصّاً في إرادة عموم التغيير في الآية ، وصحّة التمسّك بها ، واعتراف الفقهاء والمفسّرين بكون كلّ ذلك من تغيير خلق الله تعالى لا يبقي في هذا الإشكال وجهاً.
لا يقال : لو سلّمنا عموم التغيير للحسّي فلا يشمل إلاّ التغيير القبيح ، مثل الجبّ ، وهو قطع الذكر وما لا يبقى منه مقدار الحشفة (مجمع)(٢) ، والخصي بالكسر والمدّ، هو سلّ الخصيتين (مجمع)(٣).
لأنّا نقول : أمّا أوّلاً : فقد عرفت نصّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) على كون الوشم ووشر الأسنان والتنمّص من تغيير خلق الله تعالى ، فلا يختصّ التغيير بالتغيير القبيح.
وثانياً : فقد جاء النصّ في الصحيح على أنّ حلق اللحى من المُثلة(٤) كما ستعرف ، فهو داخل في التغيير المحرّم على كلّ تقدير ، حتّى لو حصرنا التفسير في التغييرات القبيحة كالمُثلة ونحوها ، فلم يبقَ إشكال في دلالة الآية على الحرمة.
__________________
(١) انظر هداية المسترشدين ٣ / ١٤٤ ، الفصول الغروية : ١٥٨.
(٢) مجمع البحرين ٢ / ٢١ (مادة : جبب).
(٣) مجمع البحرين ١ / ١٢٤ (مادة : خصا).
(٤) الجعفريات : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل ١ / ٤٠٦ ح ١ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها.