وجوامعهم لمحض بيان أنّهم رووا ما رويناه وحكموا بما حكمناه في المسألة ، وأنّ الإماميّة غير متفرّدين في حرمة حلق اللحى ، بل كلّ علماء الإسلام على حرمة ذلك فتوىً ونصّاً.
[عودة إلى الروايات من طرقنا]
ومنها : ما رويناه بأسانيدنا عن الشيخ ابن أبي جمهور من كتاب العوالي ، رواه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال : ليس منّا من سَلَقَ ولا خَرِقَ ولا حَلَقَ(١).
والسلق الوكيح الكثير الكلام في عيوب الناس مع قلّة الحياء ، والخرق تبذير المال وصرفه فيما لا يصحّ ، والحلق حلق اللحية كما نصّ عليه أهل العلم بالغريب وشرح الحديث(٢) ، ومعنى ليس منّا أنّه خارج عن الملّة الإسلامية والفطرة الدينيّة.
ومنها : ما رويناه بأسانيدنا عن علي بن جعفر من أصل كتابه ، ورواه البرقي في المحاسن عنه ، ورواه أيضاً الحميري في قرب الإسناد ، قال : سألت أخي عليه السلام عن الرجل يأخذ من لحيته ، قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا يأخذ(٣).
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ / ١١١ ح ١٩.
(٢) جاء شرح المفردات بهذه الكيفية في حاشية عوالي اللآلي ١ / ١١١ فيما يخصّ الحديث أعلاه ، وأمّا كتب اللغة فلها تفسير أخر.
(٣) مسائل علي بن جعفر عليهالسلام : ١٣٩ ح ١٥٣ ، ولم نقِفْ عليه في المحاسن ، ونقله عنه في بحار الأنوار ٧٣ / ١١٣ ، قرب الإسناد : ٢٩٦ ح ١١٦٩ باب ما يجوز من الأشياء.