ومنها : ما جاء في عدّة طرق عن الصادق والرضا عليهماالسلام في حديث طويل ، قال فيه : ثمّ أنزل الله على إبراهيم الحنيفية (الحنفية) ، وهي عشرة أشياء ، خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأمّا التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء اللحى(١) ، الحديث.
وبقرينة ما جاء من اللعن على مَن حلق لحيته ، وأنّها من المُثلة ، وأنّها من تغيير خلق الله ، وأنّه خروج عن الفطرة الإسلامية يحمل هذا الحديث على أنّ إعفاء اللحى واجب ، والحالق لها خارج عن الملّة الحنيفية ، فهو، أي: الحلق محرّم شرعاً.
منها : الروايات المتضافرة المستفيضة المصرّحة بحرمة التشبّه بأعداء الدين(٢) ، فقد عرفت النصوص المصرّحة بأنّ حلق اللحى وحفّها من شعار اليهود والمجوس ، فتكون محقّقة لمصداقيّة الأخبار الناهية كلّية عن التشبّه بأعداء الدين ، فتشملها حينئذ هذه الأخبار.
ومنها : الروايات الناهية عن تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس(٣) ، وقد جاء النصّ في حديث المفضّل بأنّ حلق اللحية من مصاديق تشبّه الرجال بالنساء ،
__________________
(١) تفسير مجمع البيان ١ / ٣٧٤ ، سعد السعود : ٨٣ ، وسائل الشيعة ٢ / ١١٧ ح ١٦٦٢ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ٢٥ ح ٥١ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٥٢ ح ٧٧٠ ، فيما يكره من اللباس للمصلّي ، وسائل الشيعة ٤ / ٣٨٥ ح ٥٤٦٨ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخفّ والعمامة والكساء.
(٣) وسائل الشيعة ٥ / ٢٥ باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال والرجال بالنساء.