تنبيه :
المستفاد من مجموع الروايات أنّ المحرّم هو إزالة شعر اللحية بحيث يصير ممّن لا لحية له بأيّ سبب كانت الإزالة بالموس أو بالمكينة أو النتف أو النورة أو حفّها بحيث لا يبقى معه صدق اللحية(١).
والمسمّى موجين بالفارسيّة (هو أخذ اللحية بحيث لا يبقى معه اسمها) أيضاً حرام ، وكذا لو عمل عملاً لا ينبت الشعر بوجهه في مكان اللحية ، بل الإصلاح الذي يشبه الاستيصال أيضاً حرام ، كما صرّح به العلاّمة المجلسي وشيخنا المرتضى رضي الله عنه(٢).
وبالجملة المدار بالحرمة على عدم صدق اللحية ومع بقاء الصدق لا حرمة في التنقيص عن القبضة. وفي البيان يكره الأخذ من اللحية إلاّ أن تجاوز القبضة في الطول ، فيأخذ الزائد(٣) ، انتهى.
فالقبضة هي المستحبّة والزائد على القبضة مكروه ، وحدّ القبضة أنّه لو وضع يده على ذقنه يكون ما على الذقن وما استرسل منها بقدر القبضة لا خصوص ما استرسل. وربّما يوهم بعض الإطلاقات تحريم مانقص عن القبضة ، والأظهر ما عرفته من الكراهة ، وأنّه لا بأس به مع بقاء صدق اللحية وإن كان المستحبّ القبضة ، وما زاد في النار ، يعني أنّه يستحقّ حرقه في النار ، ومعناه
__________________
(١) في المطبوع زيادة : (أيضاً حرام)
(٢) تقدّم قولاهما.
(٣) البيان : ١٩٩ ، وفي الطبعة القديمة : ١١٠.