الكراهة ، وليس فيما نقص عن القبضة نصّ غير الإطلاقات والعمومات ، فلو دلّت على الحرمة فمقتضاها وجوب القبضة وحرمة التنقيص عنها خصوصاً إطلاق النهي عن الأخذ من مقدّم اللحية في صحيحة علي بن جعفر(١) ، ولكن الإجماع على عدم وجوب إبقاء القبضة واستحبابها ، فليس حينئذ إلاّ استحباب القبضة.
وما قلنا من أنّ الأمر بالإعفاء في مقابل الأمر بالإحفاء وإنّ المستفاد من مجموع الروايات أنّ المحرّم هو إزالة اسم اللحية من ذي اللحية لا مطلق تنقيصها أو التنقيص عن القبضة.
خاتمة :
لا إشكال في استحباب حفّ الشارب ، واستئصال شعره لقوله صلى الله عليه وآله : أحفّوا الشوارب(٢) بالهمزة في أوّله ، فيكون من الثلائي المزيد ، يقال : أحفا شاربه إذا بالغ في قصّه ، وأمّا حلق الشارب فقد استشكله في الحدائق(٣) ، واحتمل أن يكون داخلاً في عموم (فَلَيُغَيُّرُنَّ خَلْقَ الله)(٤) وعن مالك أنّه مثلة ويأمر بأدب صاحبه(٥) ، وهو وهم ، فقد يستفاد من قول أمير المؤمنين عليه
__________________
(١) تقدّمت.
(٢) مكارم الأخلاق : ٦٧ الفصل الثاني في أخذ الشارب ، عوالي اللآلي ١ / ١٣٥ ح ٣٢ ، صحيح مسلم ١ / ١٥٣ باب خصال الفطرة.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ / ٥٦١.
(٤) النساء : ١١٩.
(٥) موطأ مالك ٢ / ٩٢٢ ح ٤ باب ما جاء في السنة في الفطرة.