وفق اليقين السابق - مثلا - حتى يكون معنى إمضائه جعل الحكم المماثل على طبقه.
بل مجرد بنائهم على مؤاخذة من يخالف الظاهر، أو لا يجري على وفق اليقين السابق فمعنى إمضائه أن الشارع كذلك ، فيصح المؤاخذة عنده كما تصح عند العقلاء.
ثانيها - عدم صحة توصيفه بالدليلية والحجية، على جميع المباني " :
أما إذا أريد منه الابقاء العملي المنسوب إلى المكلف، فواضح؛ لأنه ليس دليلاً على
وأما إذا أريد منه الالزام الشرعي، فانه مداول الدليل، لا أنه دليل على نفسه، ولا أنه حجة على نفسه ، كسائر الأحكام التكليفية.
وأما تصحيحه - بارادة ثبوته وعدمه، من حجيته وعدمها، كالنزاع في حجية المفاهيم فانه راجع إلى البحث عن ثبوتها وعدمه، لا إلى حجيتها في فرض ثبوتها فمخدوش بأن النزاع في ثبوت كل شيء وعدمه لا يصح التعبير عنه بحجيته وعدمها .
والمفاهيم حيث أنها في فرض ثبوتها من مصاديق الحجة، صح التعبير عن ثبوت الحجة وعدمه بالحجية وعدمها ، بخلاف ثبوت الحكم التكليفي الشرعي ، فانه أجنبي عن الحجية بالمرة.
بيانه: إن جعل الحكم المماثل " في مورد الخبر ليس حجة على نفسه، ولا على غيره بل مصحح لحجية الخبر. فان جعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر ـ بعنوان أنه الواصل بالخبر يصحح انتزاع الموصلية من الخبر عنواناً، فهو عنواناً واسطة في إثبات الحكم الواقعي، فان المفروض أنه أوصل مؤدى الخبر بجعل الحكم المماثل الواصل بنفسه، وكذلك الأمر في الحجية بمعنى المنجزية.
فان الحكم الظاهري كالحكم الواقعي ، لا ينجز نفسه، ولا غيره، بل الخبر منجز المؤداه شرعاً، فلابد هنا أيضاً من فرض أمر آخر غير الالزام الشرعي، حتى يكون هو الموصل عنواناً، أو المنجز حقيقة .
وأما الاستصحاب من باب بناء العقلاء فليس عمل العقلاء على وفق اليقين السابق حجة على عملهم، ولا على غيرهم، كما أن اتباعهم للمظاهر ليس حجة على إتباعهم للظاهر، ولا على اتباع غيرهم للظاهر، بل الظاهر - حيث انه مصحح
(١) أي على جميع المباني في الاستصحاب، وكذا في معنى الحجية.
(۲) كما في حاشية الفرائد الممحقق الخراساني «قده»: ص ۱۷۲.
(۳) من أراد التوضيح، فليراجع مبحث حجية الظن : ج ٣: التعليقة ٥٦.