وإلا لقطع أو ظن بعدم الاستناد إلى الجامع، وإلا لما تخلف مع وجود الجامع - فلا محالة يفيد الظن بالجامع .
وهذا بخلاف الغلبة، فانها لا تفيد الظن، من حيث الحكم على الكلي، بل من حيث تردد أمر المشكوك بين الدخول في الغالب، أو في النادر، فيظن بالأول لتقويه بالغالب، لا لأن الموجودية مقتضية للبقاء، ليكون حالها حال الاستقراء.
وبالجملة : لا يطلب في الغلبة الحكم على الكلي - ظناً حتى يحتاج إلى الجامع ، بل مجرد الظن بالدخول في جملة الأفراد الغالبة .
ولذا لا يضر القطع بوجود الأفراد النادرة على خلاف الغالب - في الغلبة، دون الاستقراء.
(۱۳) قوله قدس سره : منها صحيحة زرارة ، قال : قلت له : الرجل ... الخ .
قد رواه زرارة عن الباقر عليه السلام - كما في فوائد العلامة الطباطبائي (قده) بأس بشرح فقرات الصحيحة.
منها : قوله ينام وهو على وضوء وحيث ان النوم لا يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء، فلذا يقال بأن المراد اشرافه على النوم أو إرادته.
وظاهر شيخنا الاستاد - في تعليقته الأنيقة - ٣ الاكتفاء في المقارنة بين الحال والعامل في ذي الحال بمجرد الاتصال زماناً إما مطلقاً أو في خصوص المقام مما كان أحدهما رافعاً للآخر.
والظاهر أن مجرد الاتصال الزماني لا يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال، وإلا لصح جعل أحد الضدين حالاً عن الآخر، مع أنه لا يصح : ( قعد زيد قائماً ) ولا (تحرك زيد ساكناً بمجرد اتصال قيامه بقعوده أو حركته بسكونه .
كما أن ما ذكره النحاة من اعتبار المقارنة الزمانية - غير صحيح، لصحة قولنا : اتضربني اليوم وقد أكرمتك بالأمس، بل اللازم الاقتران بوجه، ولو لا في الزمان؛ بداهة صحة الحالية في الخارج عن أفق الزمان، فلا زمان للتلبس بالمبدأ فضلاً عن المقارنة الزمانية.
(۱) الكفاية ۲ : ۲۸۲
(۲) الفائدة ۳۳ ص ۱۱۰، وفي الفصول في الدليل الرابع على الاستصحاب : ص ٣٧٠، وفي الحدائق ١: ١٤٣، واضمره في ٢ : ٩٥، وكذا في الوسائل ١:١ من أبواب نواقض الوضوء : ح ۱ .