بل ربما يعكس الأمر كقولهم : إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة، وإن كان هذا ضاحكاً كان إنساناً .
بل قد مر في مبحث مفهوم الشرط أنه لا حاجة إلى اللزوم أصلاً، بل يكفي الترتب بفرض العقل واعتباره في ظرف عقد القضية، كما سنوضحه في مثل ما نحن فيه إن شاء الله تعالى .
وأما حديث التخلف، فانما يص ١٠ نانت قضية كلية، متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم واليقين بالوضوء ، فانه يمكن أن لا يكون يقين بالوضوء اصلاً، مع عدم اليقين بالنوم، أو كان اليقين موجوداً سابقاً، وزال لاحقاً ، لمكان الشك الساري، إلا أنه من الواضح أنه ليس فيما نحن فيه كذلك ، بل حيث أن المفروض كونه على وضوء، والشك في النوم، فعدم اليقين لاحقاً بأحد الوجهين " خلف . فالترتب وعدم التخلف بحسب الفرض ثابت .
والتحقيق: إن المفروض في صدر الصحيحة، حيث أنه النوم على الوضوء، فمنزلة اليقين بالنوم من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء . وترتب الشيء ـ حدوثاً _ على عدم مانعه، وترتب الشيء بقاء على عدم رافعه مصحح للشرط والجزاء. والمفروض صحة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه، أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين والشك عن الحدوث والبقاء. وإلا فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشيء ناقضاً لليقين بحدوثه ، ولا الشك في بقائه ناقضاً لليقين بحدوثه .
وعليه فمفاد قوله عليه السلام ( وإلا فانه على يقين من وضوئه ) هو أنه إن لم يستيقن بالنوم الناقض ، فهو باق على يقينه بوضوئه، ولا موجب لانحلاله واضمحلاله إلا الشك ، ولا ينقض اليقين بالشك .
فقوله عليه السلام : ( والا فانه .. الخ ) بمنزلة الصغرى، وقوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين) بمنزلة الكبرى.
وهذا أوجه الوجوه الأربعة؛ لأن ظاهر الجملة الشرطية كون الواقع بعد الشرط جزاء لاعلة له، وظاهر الجملة الخبرية كونها بعنوان الحكاية جداً لا بعنوان البعث والزجر، فالتوطئة والعلية والانشائية خلاف الظاهر.
(۱) ج ٢ : التعليقة (١٤٥)
(۲) من عدم اليقين بالوضوء اصلاً أو عدمه بقاء للشك الساري.