الاستصحاب
الموضوع - كابرام اليقين والعهد والعقد واليمين.
وقد نص بعض أكابر فن الحكمة : بعدم لزوم بقاء الموضوع فيما عدا المتضادين من المتقابلين، بل بعدم لزوم الوحدة الشخصية - موضوعاً فيهما، كما في المتضايفين.
ويشهد بذلك أن الذاتيات ولوازمها متقابلات مع سلوبها ونقائضها، مع أن سلوها مساوقة لعدم الذات، وكذا العقد والحل متقابلان بتقابل العدم والملكة، وهما واردان على العهد والقرار المعاملي من الطرفين.
فارتباط أحد الإلتزامين بالآخر معنى العقدية، وزوال الارتباط معنى انحلال أحد العهدين والإلتزامين عن الآخر، وإن كان زواله مساوقاً لزوال الالتزام المعاملي من الطرفين .
د أن يكون مجامعاً مع المنقوض، حتى ينقضه ويرفع إبرامه .
وجه الفساد: أن المتقابلين - بأي نحو كانا لا يعقل أن يكون أحدهما موضوعاً للآخر؛ إذ المقابل لا يقبل المقابل، بل العقد والحل واردان على العهدين ومتبادلان فيهما، وكذا الابرام والنقض على الحبل والغزل.
ثم إن الابرام والنقض هل هما بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها ؟ كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أو بمعنى الاتقان والاحكام وعدمه، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها - تقريباً والظاهر هو الأخير، إذ لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالابرام المقابل للنقض.
فان النقض هو انحلال ما للشيء من هيئة الالتئام، ولعل المراد به الاتصال المقابل للانحلان -- مسامحة كما أن الاتقان والاحكام يصدق فيما لا يصدق فيه الابرام، فيعلم منه ان الاتقان لازم أعم للابرام .
ومن الواضح أن هيئة التماسك لا يكون إلا في مركب ذي أجزاء، فيكون متماسكاً تارة ومتفاسخاً ومنحلاً - أخرى وعليه، فلا يصدق الابرام والنقض إلا في المركبات الحقيقية والاعتبارية ، حقيقة.
(۱) صدر المتألهين في الأسفار: ج ٢ ص ١٢٤، ١٢٥.
(۲) كما عن المحقق الشيخ هادي الطهراني في محجة العلماء: مبحث الاستصحاب: ۲۲۸.
(۳) الرسائل، ص ٣٣٦ عند بيان اختصاص الاخبار بالشك في الرافع». والمعنى الثاني هو المستفاد من المتن.